تنزيل
0 / 0
245125/06/2019

نظم رحلة لأصحابه وحصل على تخفيض من شركة السياحة وإعفاء من الرسوم فهل يحل له ؟

السؤال: 302607

باختصار أنا فى كلية ، وحدثت انتخابات بالتصويت ، المنظميون رشحوني أنا وتسعة لتولى أمورهم فى تنظيم الرحلات وحفلات التخرج ، ومشروع صدقة جارية ، فأعلنا عن رحلة ، وأضفنا على الفرد مائة جنيه ، كمبلغ احتياطي إذا حدث أى ظروف هناك نستطيع التصرف فيه بهذا المبلغ الاحتياطي ، وكنت أنا من أحضرت لهم العرض من شركة بأقل سعر فى السوق ، ثم فى آخر لحظة توصلت للشركة المصدر ، فكانت أرخص بمبلغ 50 جنيها للفرد ، أربعة من الفريق المنظم للرحلة لم يبذلوا أي جهد في ترتيب الرحلة ، فقررت مع باقي الفريق أننا سنقتسم أي مبالغ زائدة من اشتراكات الرحلة ، كما أننا قمنا بتقليل نسبة الخصم لزملائنا الأربعة الذين لم يشاركوا في التنظيم ، فبدلا من أن يعطوا خصم بنسبة 70 % أعطيناهم خصما بنسبة 40% ، على قدر جهدهم في ترتيب الرحلة ، وبالنسبة للخصم الذي حصلت عليه من الشركة الأم ومقداره خمسون جنيها عن كل فرد فهذا سأحتفظ به لنفسي مع علم باقي زملائي الستة الذين شاركوا معي في ترتيبات الرحلة بذلك .
أسئلتى :
هل يحق لنا أخذ الأموال الزائدة عن مصروفات الرحلة وتوزع علينا نحن الفريق المنظم ، مع العلم أن زملاءنا في الكلية رشحونا كمنظمين وليس كشركة سياحة ، ولم يحدث اتفاق أو تعهد أننا سنحصل أولا نحصل على مقابل عن القيام بالخدمات العامة كتنظيم الرحلات والحفلات وخلافه ، فحين أنني إذا تحدثت مع أي من زملائي بالكلية يقول لي أنت والفريق المنظم ستذهبوا للرحلة مجانا ، وأحيانا يقول : كم المبلغ المالي الذي استفدته من الرحلة ؟
وهل يحل أن نذهب للرحلة مجانا ؟ وهل يجوز ما فعلناه مع زملائنا الأربعة من فريق التنظيم بتقليل نسبة الخصم المخصصة لهم من ثمن الرحلة بسبب ضعف مشاركتهم في ترتيبات الرحلة ؟
وهل يحل لي أخذ مبلغ الخصم 50 جنيها عن كل فرد ، والذي حصلت عليه من الشركة الأم المسؤولة عن تنظيم الرحلة ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

من رشحه زملاؤه لتنظيم رحلة ، ولم يتفقوا معه على عقد معاوضة يربح من ورائه ، فهو وكيل عنهم ، ولا يحل له أن يربح شيئا دون علمهم ، ولو جاءه من شركة السياحة ، كأن تُسقط عنه الرسوم المقررة على غيره ، بل يلزمه أن يخبر زملاءه بذلك ، فإن سمحوا له ، فلا حرج ، وإلا لزمه أن يدفع مثلهم ، وتضاف فلوسه إلى ما بقي من المال، فيوزع على الجميع بالتساوي.

والأصل في ذلك أن الوكيل مؤتمن، وأن ما يربحه هو لموكله.

قال في “كشاف القناع” (3/ 477): “(أو قال) الموكل (اشتر لي شاة بدينار فاشترى) الوكيل (به) أي الدينار (شاتين، تساوي إحداهما دينارا، أو اشترى) الوكيل (شاة تساوي دينارا، بأقل منه: صح) الشراء، (وكان) الزائد (للموكِّل)؛ لحديث عروة بن الجعد: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له ضحية مرة، وقال مرة: أو شاة، فاشترى له اثنتين، فباع واحدة بدينار، وأتاه بالأخرى، فدعا له بالبركة، فكان لو اشترى التراب لربح فيه” انتهى.

وقال العلامة محمد مولود الموريتاني في نظم الكفاف:

وإن يزد فالزيد للموكل * لا لوكيله الذي لم يعدل

فالواجب أن تدفعوا مثل ما دفع إخوانكم، وأن تقسموا المال الزائد على جميع من شارك في الرحلة بالتساوي.

ولك فيما بعد أن تكون وكيلا بأجرة ، أو مؤجرا للخدمة بعلم زملائك ، فتستأجر من شركة السياحة ، وتؤجر لهم ، أو تتولى التنظيم بمقابل ، ويشترط لذلك خلو الرحلة من المحاذير الشرعية، كالاختلاط والموسيقى.

والله أعلم.

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android