باختصار أنا فى كلية ، وحدثت انتخابات بالتصويت ، المنظميون رشحوني أنا وتسعة لتولى أمورهم فى تنظيم الرحلات وحفلات التخرج ، ومشروع صدقة جارية ، فأعلنا عن رحلة ، وأضفنا على الفرد مائة جنيه ، كمبلغ احتياطي إذا حدث أى ظروف هناك نستطيع التصرف فيه بهذا المبلغ الاحتياطي ، وكنت أنا من أحضرت لهم العرض من شركة بأقل سعر فى السوق ، ثم فى آخر لحظة توصلت للشركة المصدر ، فكانت أرخص بمبلغ 50 جنيها للفرد ، أربعة من الفريق المنظم للرحلة لم يبذلوا أي جهد في ترتيب الرحلة ، فقررت مع باقي الفريق أننا سنقتسم أي مبالغ زائدة من اشتراكات الرحلة ، كما أننا قمنا بتقليل نسبة الخصم لزملائنا الأربعة الذين لم يشاركوا في التنظيم ، فبدلا من أن يعطوا خصم بنسبة 70 % أعطيناهم خصما بنسبة 40% ، على قدر جهدهم في ترتيب الرحلة ، وبالنسبة للخصم الذي حصلت عليه من الشركة الأم ومقداره خمسون جنيها عن كل فرد فهذا سأحتفظ به لنفسي مع علم باقي زملائي الستة الذين شاركوا معي في ترتيبات الرحلة بذلك .
أسئلتى :
هل يحق لنا أخذ الأموال الزائدة عن مصروفات الرحلة وتوزع علينا نحن الفريق المنظم ، مع العلم أن زملاءنا في الكلية رشحونا كمنظمين وليس كشركة سياحة ، ولم يحدث اتفاق أو تعهد أننا سنحصل أولا نحصل على مقابل عن القيام بالخدمات العامة كتنظيم الرحلات والحفلات وخلافه ، فحين أنني إذا تحدثت مع أي من زملائي بالكلية يقول لي أنت والفريق المنظم ستذهبوا للرحلة مجانا ، وأحيانا يقول : كم المبلغ المالي الذي استفدته من الرحلة ؟
وهل يحل أن نذهب للرحلة مجانا ؟ وهل يجوز ما فعلناه مع زملائنا الأربعة من فريق التنظيم بتقليل نسبة الخصم المخصصة لهم من ثمن الرحلة بسبب ضعف مشاركتهم في ترتيبات الرحلة ؟
وهل يحل لي أخذ مبلغ الخصم 50 جنيها عن كل فرد ، والذي حصلت عليه من الشركة الأم المسؤولة عن تنظيم الرحلة ؟
نظم رحلة لأصحابه وحصل على تخفيض من شركة السياحة وإعفاء من الرسوم فهل يحل له ؟
السؤال: 302607
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
من رشحه زملاؤه لتنظيم رحلة ، ولم يتفقوا معه على عقد معاوضة يربح من ورائه ، فهو وكيل عنهم ، ولا يحل له أن يربح شيئا دون علمهم ، ولو جاءه من شركة السياحة ، كأن تُسقط عنه الرسوم المقررة على غيره ، بل يلزمه أن يخبر زملاءه بذلك ، فإن سمحوا له ، فلا حرج ، وإلا لزمه أن يدفع مثلهم ، وتضاف فلوسه إلى ما بقي من المال، فيوزع على الجميع بالتساوي.
والأصل في ذلك أن الوكيل مؤتمن، وأن ما يربحه هو لموكله.
قال في “كشاف القناع” (3/ 477): “(أو قال) الموكل (اشتر لي شاة بدينار فاشترى) الوكيل (به) أي الدينار (شاتين، تساوي إحداهما دينارا، أو اشترى) الوكيل (شاة تساوي دينارا، بأقل منه: صح) الشراء، (وكان) الزائد (للموكِّل)؛ لحديث عروة بن الجعد: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له ضحية مرة، وقال مرة: أو شاة، فاشترى له اثنتين، فباع واحدة بدينار، وأتاه بالأخرى، فدعا له بالبركة، فكان لو اشترى التراب لربح فيه” انتهى.
وقال العلامة محمد مولود الموريتاني في نظم الكفاف:
وإن يزد فالزيد للموكل * لا لوكيله الذي لم يعدل
فالواجب أن تدفعوا مثل ما دفع إخوانكم، وأن تقسموا المال الزائد على جميع من شارك في الرحلة بالتساوي.
ولك فيما بعد أن تكون وكيلا بأجرة ، أو مؤجرا للخدمة بعلم زملائك ، فتستأجر من شركة السياحة ، وتؤجر لهم ، أو تتولى التنظيم بمقابل ، ويشترط لذلك خلو الرحلة من المحاذير الشرعية، كالاختلاط والموسيقى.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب