ما حكم تمديد ضمان السيارات، والذي يبدأ سريانه بعد انتهاء ضمان المصنع، حيث يكون عن طريق شركات أخرى غير الشركة المصنعة من خلال دفع مبلغ معين لمرة واحدة مقابل إصلاح الأعطال حسب الشروط والأحكام الخاصة بهم خلال الفترة التمديد، علما إنني أعمل في استقبال الصيانة لأحد وكلاء السيارات، ومتاح لنا بيع تمديد الضمان والحصول على عمولة، أرغب بالتأكد من مشروعية عملي، حيث إنني استقبل سيارات العملاء، وأقوم بالمتابعة من رفع التقارير والمطالبات، وأخذ الموافقات على اختلاف أنواع الإصلاحات، على حساب ضمان المصنع، وعلى حساب العملاء، وعلى حساب شركات تمديد الضمان، الذين قاموا سابقا بشراء تمديد للضمان، لم يتم بيع تمديد الضمان عن طريقي؟
حكم شراء ضمان صيانة بعقد مستقل
السؤال: 303045
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
ضمان الصيانة بعقد مستقل
لا يجوز بيع ضمان الأعطال والصيانة بعقد مستقل؛ لما في ذلك من الغرر والمقامرة، فإن الدافع يدفع مبلغ الضمان، وقد يحتاج إلى صيانة، وقد لا يحتاج، وإذا احتاج إلى الصيانة فقد تكون على قدر ما دفع أو أكثر أو أقل، وهذا هو الغرر والميسر، فإن الغرر ما كان مجهول العاقبة، والميسر: غرم محقق، وغُنْم محتمل.
وهذا الضمان المستقل: هو نوع من التأمين التجاري المحرم، وقد سبق بيان تحريمه، في جواب السؤال رقم:(8889).
وقد روى مسلم (1513) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ".
وقد سئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله : " ما حكم رفع سعر السلعة لزيادة مدة الضمان ؟
فأجاب : " لا بأس به إذا كان عن تراض …. أما بيع كروت الضمان مستقلة فلا يجوز ، والله أعلم " وينظر جواب سؤال: (حكم رفع سعر السلعة لزيادة مدة الضمان) .
وسئل رحمه الله :"صاحب شركة صيانة سيارات يسأل عن عقد الضمان وصورته : أن يتعاقد صاحب شركة الصيانة مع صاحب معرض سيارات مستعملة، أو ما يسمَّى بصالات السيارات المستعملة ، وخاصة المستوردة من الخارج ، فيقوم صاحب الشركة بفحص السيارة ، ويعطي شهادة ضمان على السيارة السليمة مدة محددة على حسب صلاحية السيارة ، على أن يدفع صاحب المعرض – أو الصالة – مبلغاً مقطوعاً مرة واحدة ، ويتكفل صاحب الشركة بضمان السيارة تلك المدة المحددة، بحيث لو حصل للسيارة عطل : فإن مشتري السيارة من المعرض يرجع على صاحب الشركة الضامنة ، فتقوم بإصلاح السيارة بدون دفع مال ، بشرط أن لا يقوم المشتري عند حصول عطل بإصلاح السيارة في مكان آخر .
ويستثنى من الأعطال ما هو خارج عن الإرادة مثل حوادث السيارات .
فأجاب :"نرى أن مثل هذا لا يجوز ؛ فإنه داخل في عمل " التأمين " الذي رَجَّح العلماء عدم جوازه ؛ وذلك لأن صاحب المعرض – أو صاحب صالات السيارات – يدفع مبلغاً محدداً لشركة الصيانة ، سواءً حصل أعطال ، أو لم يحصل ، فتارة لا يحصل تعطيل لهذه السيارات : فيأخذ صاحب شركة الصيانة ذلك المال من صاحب المعرض في غير مقابل ، ولا يرد عليه شيئاً ؛ حيث لا يحصل ما يحتاج إلى الإصلاح .
وأحيانًا قد يحصل تعطيل كثير في السيارات ، ينفق عليها صاحب شركة الصيانة أموالًا طائلة أكثر مما دفعه له صاحب صالات السيارات المستعملة ، فيتضرر صاحب الشركة.
ثم إن هذا التعاقد ، وهذا الضمان: قد يسبِّب أن أكثر المشترين يتهورون ، ويخاطرون في مسيرهم ، فتكثر الحوادث ، ويحصل أنواع التعطيل ، وإذا نصحوا باستعمال الرفق يحتجون بأن السيارة مضمونة لمدةٍ محددة كسنَة ، أو أكثر .
فعلى هذا نقول : إن على صاحب المعرض – أو ما يسمى بصالات السيارات المستعملة – سواءٌ مستوردة من الخارج ، أو غير مستوردة : أن يفحص سياراته بنفسه ، أو يستأجر عُمَّالًا يفحصونها ، ويصلحون ما فيها من الأخطاء ، ثم يبيعونها ، ولا بأس أن يضمنوا للمشتري إصلاحها لمدة محددة ، ولأشياء خاصة ، باستثناء الحوادث المرورية ، وما أشبهها" انتهى من من موقع الشيخ رحمه الله
وقال الشيخ سامي السويلم حفظه الله :"إذا كانت الشركة البائعة للأجهزة هي التي تقوم بالصيانة: فلا مانع من ذلك، ولا مانع من أن يختلف المبلغ المدفوع للصيانة تبعاً لاختلاف الخدمة ذاتها.
أما أن تقوم شركات بالصيانة غير الشركات التي باعت السلعة: فلا يجوز؛ لأنه يكون صورة من صور التأمين التجاري المحرم.
وبذلك يتبين حكم عقد الصيانة: فالضمان الذي تقدمه شركة الصيانة، تابع للعمل الذي تقوم به، وهو عمل الصيانة الدورية، وهذه الصيانة الدورية من شأنها أن تقلل من احتمالات وقوع الخلل، ومن ثم تقلل من الحاجة للضمان ابتداء.
أما إذا كان عقد الصيانة مجرد ضمان، بلا عمل يدرأ الخطر : فهو تأمين تجاري بحت" انتهى
وأما دخول الضمان تبعا للسلعة حين تباع، فلا حرج فيه؛ لأن الغرر تابع، والقاعدة أنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره، وينظر: جواب السؤال رقم:(176025).
وعليه؛ فلا يجوز لك أن تبيع تمديد الضمان، ولا أن تدل عليه.
وأما العمل في استقبال الصيانة، ورفع التقارير لما تحتاجه السيارات من صيانة ونحو ذلك: فلا حرج فيه، ولو تضمنت تقرير الصيانة لمن اشترى ضمانا مستقلا من شركة، ما دمت لم تعن على إنشاء هذا الضمان.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم:(150529)، ورقم:(296460).
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة