0 / 0
9,81720/07/2019

حكم شراء سلعة باسم شركة للحصول على التخفيض الذي يعطى لها

السؤال: 304273

أنوي شراء منتج معين ثمنه 595 ,15 ، ولذلك أريد شرائه بالتقسيط ، فيصبح تقريبا ب 550 شهريا لمدة سنيتن تقريبا ، ولكن المحل الذي سأشتري منه يضيف مبلغ 29 فوق القسط الشهري ، أي فوق هذه ال 550 ؛ ولأني في بلد أوروبي يسمون هذه الإضافة فائدة ، تطلق نفس كلمة الفائدة هذه على ما يوخذ عند إيداع المال في بنك ربوي ، أو ما يدفع عند تسديد قرض مأخوذ منه ، ولكني قرأت في عدد من الفتاوى أن بيع السلعة بالتقسيط بثمن أعلى من ثمنها نقدا هو أمر جائز وليس ربا ، فهل يكون شرائي لهذا المنتج بهذه الطريقة حلال أم يكون ربا وحراما ؟
كذلك هم يطلبون أن أدفع مقدما جزء من المبلغ ثم يقسط الباقي الباقي وهو 10000 ، كذلك هناك شخص مسلم صاحب شركة ، لست على يقين إن كان قد دخل هذه الشركة قرض أو ربا من بنك أو غيره ، ولكن هذا الشخص يعمل في أشغال أخرى غير الشركة ، يمكن لهذا الشخص أن يشتري هذا السلعة باسم شركته ، والهدف من فعل ذلك هو الحصول على خصم حوالي 30 % من سعر السلعة ، كونه الشركات هنا يمكن لها الحصول على تخفيض 30 % عند شرائها منتج بعد دفع الضريبة التي يكون عليها للدولة على حسب فهمي للموضوع ، للاحتياط فيما يخص مال الشركة هل هو كله حلال أم خالطه قرض أو ما شابه فسوف أقوم أنا بدفع المبلغ المقدم ، وكذلك التقسيط الشهري ، وبذلك يكون اسم شركته فقط على الورق عند الشراء ، وأنا من يقوم بالدفع كاملا .
فهل الشراء باسم الشركة لأجل التخفيض بهذه الطريقة يجوز أم لا ؟ وهل يكون فيه احتيال على البائع ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

لا حرج في الشراء بالتقسيط ولو كان الثمن أعلى من ثمن البيع الحال، بشروط ثلاثة:

1-أن يكون الشراء من مالك السلعة.

2-ألا ينص في العقد على الفصل بين الثمن والزيادة أو الفائدة، بل ينص على الثمن الإجمالي الشامل للزيادة.

3-ألا يشترط في العقد فائدة على التأخر في سداد الأقساط.

ولا حرج في دفع جزء من الثمن وتقسيط الباقي.

وينظر: جواب السؤال رقم : (281553) .

ثانيا:

لا حرج في الشراء عن طريق الشركة للحصول على التخفيض ؛ لأنه لا ضرر على البائع في ذلك، بل فيه تحقيق غرضه من جلب مزيد من الزبائن ، عبر التعاقد مع الشركات ، وإعطاء التخفيض لمنسوبيها، ما لم يُعلم ، أو يَغلب على الظن : أن البائع يقصر التخفيض على موظفي الشركة ، ولا يسمح به لغيرهم.

ويمكن مراجعته لمعرفة ذلك. فإن كان البائع يمنع ذلك، فلصاحب الشركة أن يشتري السلعة لنفسه ، ثم يبيعها لك بمثل الثمن ، أو بأكثر أو أقل، حالا ، أو مقسطا؛ لأنه إذا اشترى السلعة ملكها وجاز له التصرف فيها بما يحب.

والبيع بمثل الثمن جائز، ويسمى: التولية.

وفي “الموسوعة الفقهية” (14/ 195) في بيان بيع التولية: “أن يشتري الرجل سلعة بثمن معلوم، ثم يبيع تلك السلعة لرجل آخر، بالثمن الذي اشتراها به”.

وفيها (14/ 198): “اتفق الفقهاء على أن بيع التولية جائز شرعا؛ لأن شرائط البيع مجتمعة فيه، وتترتب عليه جميع أحكامه” انتهى.

وينظر: جواب السؤال رقم : (143073) ، ورقم : (153089) .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android