نحن أصحاب صيدليات، قام مخزن أدوية بطرح أسهم مشاركة بلغت 10 آلاف دولار للسهم، وضمن الشروط أننا نتحمل معهم الربح والخسارة، لكن كان هناك شرط أن الصيدلية التي لا تسحب أدوية من المخزن يكون لها أرباح نهاية السنة، والصيدلية التي تسحب الأدويه من المخزن تكون أرباحها بقدر سحوباتها من الأدويه دون تحديد نسبة الربح، فإذا كانت هذه المعاملة لا تجوز، فما هي كيفية تصحيحها؟
حكم شراء صيدلية أسهما في شركة أدوية ويكون الربح على قدر شراء الصيدلية للأدوية من الشركة
السؤال: 304332
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
يجوز لشركة الأدوية أن تطرح أسهما للمشاركة، بشرط معرفة ما لديها من رأس المال، من نقود وأدوية، ومن اشترى السهم منها فقد اشترى حصة شائعة مما تملك.
ويكون له من الربح، وعليه من الخسارة: بقدر أسهمه.
فالواجب في توزيع الربح في شركة الأسهم: أن يكون على حسب عدد الأسهم.
ولا علاقة لهذا بكون المشارك يشتري أدوية أم لا.
والقول بأن الصيدلية التي لا تشتري أدوية لا ربح لها، باطل، مناف لحقيقة المشاركة وتملك الأسهم.
وكذلك جعل الربح مرتبطا بقدر المشتريات، باطل، يتنافى مع عقد الشركة.
ولتصحيح هذه المعاملة، يجب الفصل بين المشاركة بالأسهم، وبين شراء الصيدلية التي لأحد المساهمين، بل ينظر إليها في الشراء على أنها شخص أجنبي، فيباع لها كما يباع لغير المساهم.
والحاصل: أن الصورة التي ذكرت، صورة محرمة، ولا تقوم على مشاركة حقيقية.
ثانيا:
قد تنفرد الشركة صاحبة الأسهم ببعض الامتيازات، فيما يسمى بالأسهم الممتازة كأن تجعلها لأسهمها نسبة أعلى من الربح، ولا حرج في هذا لكن يلزم الاتفاق على هذه النسبة عند العقد، لأن من شرط صحة المشاركة: الاتفاق على نسبة معلومة من الربح، لا من رأس المال.
وهناك امتيازات لا يصح اشتراطها.
سئل الدكتور محمد بن سعود العصيمي: "ماحكم شراء ما يسمى بالأسهم الممتازة ؟
فأجاب: الأسهم الممتازة هي التي تميز بمزية معينة لحث المستثمرين عليها، وهي أنواع كثيرة، منها:
أ- التمييز في الأرباح، كزيادة النسبة لهم، أو الحصول عليها أولا. فإن كان التمييز لهم في الربح فلا بأس به. وإن كان بالبدء بتوزيع الأرباح عليهم: فلا يجوز.
ب- امتياز الحصول على قيمة الأسهم حال التصفية قبل الشركاء، وهذا غير جائز لمنافاته للشركة، ولتساوي الحقوق، وللظلم، ولاسترداده من أسهم الآخرين.
ج- امتياز في ضمان رأس المال والربح. وهذا لا يجوز.
د- امتياز في الأصوات في الجمعية العمومية: وهو ممنوع في النظام السعودي، ولا يظهر جوازه من الناحية الشرعية.
هـ- امتياز في كون الشركاء الأصليين هم الأولى في توسيع أعمال الشركة: جائز"
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الأسواق المالية:
"إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربيّة السعوديّة من 7-12 ذو القعدة 1412هـ ، الموافق 9-14 أيار ( مايو ) 1992م .
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : ( الأسواق المالية : الأسهم ، الاختيارات ، السلع ، بطاقة الائتمان )
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ، قرر ما يلي :
أولاً: الأسهم:
1-الإسهام في الشركات:
أ. بما أن الأصل في المعاملات الحل، فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مشروعة: أمر جائز.
ب. لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم، كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها.
ج. الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانًا بالمحرمات ، كالربا ونحوه ، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة …
5-السهم لحامله:
بما أن المبيع في ( السهم لحامله ) هو حصة شائعة في موجودات الشركة، وأن شهادة السهم هي وثيقة لإثبات هذا الاستحقاق في الحصة: فلا مانع شرعًا من إصدار أسهم في الشركة بهذه الطريقة وتداولها…
8-الأسهم الممتازة:
لا يجوز إصدار أسهم ممتازة ، لها خصائص مالية تؤدي إلى ضمان رأس المال، أو ضمان قدر من الربح، أو تقديمها عند التصفية، أو عند توزيع الأرباح .
ويجوز إعطاء بعض الأسهم خصائص تتعلق بالأمور الإجرائية أو الإدارية…
12- إصدار أسهم بعلاوة إصدار أو حسم ( خصم ) إصدار:
يجوز إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مال الشركة، إذا أصدرت بالقيمة الحقيقية للأسهم القديمة – حسب تقويم الخبراء لأصول الشركة – أو بالقيمة السوقية".
مجلة المجمع (ع 6، ج2 ص 1273 ).
والواجب أن تعرض عقد المشاركة – حتى بعد تعديله – على أحد المختصين بفقه المعاملات المالية لينظر فيه.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب