0 / 0

أصيب خلال العمل فتحايل وادعى مرضا آخر ليخرج من العمل ويصرف له معاش

السؤال: 305246

كنت أعمل بوظيفة ، وأصبت خلال فترة عملي بإصابة بالغة في الركبة ، فأجريت عملية جراحية ، ووُضعت لي براغي تثبيت في ركبتي ، لكن أرباب العمل أبوا أن يعترفوا بحالتي الصحية ، فمنهم من طلب مقابلا ماديا لتسوية وضعيتي ، والبعض يلزم وساطة للوصول إليه ، فقمت أنا بالتحايل ، وادعيت بإصابتي بمرض عصبي ، فيُسِّرَ لي الخروج ، وأتقاضى جزءاً بسيط كمعاش . فهل ما أتقاضاه حلال ، علما أني إذا سويت وضعيتي الصحية على أساس ركبتي كنت تقاضيت أكثر من هذا المبلغ ، وأنا الآن غير قادر على القيام بأعمال تتطلب جهدا بدنيا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

لقد أخطأت بادعائك كذبا أنك مصاب بمرض عصبي، فإن الكذب محرم.

قال الله تعالى:  يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ  التوبة/119 .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم:  إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا. وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا  رواه البخاري (5629)، ومسلم (4719).

فالواجب أن تتوب إلى الله تعالى من ذلك.

ثانيا:

إذا كان نظام الدولة أن من أصيب إصابة تمنعه من العمل صرف له معاش من الدولة، وكانت إصابتك في ركبتك ينطبق عليها شرط المنح ، وما صرف لك الآن أقل من المستحق، كما ذكرت: فلا حرج عليك في أخذه ؛ لأنك مستحق بحسب النظام ، والدولة مسئولة عن رعاياها من ذوي الاحتياجات ، وإن كنت قد أخطأت في الإخبار بغير السبب الحقيقي للاستحقاق.

وإن كان هذا المعاش يصرف من جهة عملك الخاصة التي لا تتبع الدولة، فلا يجوز لك أخذه ؛ لأن جهة العمل لا يلزمها  شرعا تحمل إصابة العامل ، ولو أصيب أثناء العمل ، ما لم تكن جهة العمل الخاصة هي المتسببة في إصابته ، فتضمن الدية ، أو أرش الجناية عليك، وليس معاشا مفتوحا.

وأما إذا لم تتسبب جهة العمل في الإصابة: فلا يلزمها شيء ، ولو حصلت الإصابة في مكان العمل.

قال الشيخ عبد الله بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء رحمه الله في ملاحظاته على قانون العمل:

” التفريق بين ما إذا كان ناشئا عن أسباب أثناء العمل ، أو كان غير ذلك ، وهذا التفريق لا أصل له في الشريعة الإسلامية ؛ بل هو تحكم بدون مستند ، فإنه لا فرق بينهما، إلا إذا كان ناشئا عن سبب من المؤْجِر، أو عن عدم إخباره بخطورته ، مع علمه به ، والعامل لا يعلم ذلك.

وأما إذا لم يقع من المؤجر أي سبب ؛ فليس للعامل حق عليه ، إذا كان العامل بالغا رشيدا، أو كان صبيا وقد أذن له وليه ؛ وإذا كانت الإصابة نشأت عن سبب أحد، فالمتسبب هو الغارم، سواء كان المؤجر أو غيره” انتهى من “الدرر السنية” (16/ 281).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android