في الوقت الحاضر ، تقدّم العديد من تطبيقات Android / ios ، مثل محافظ E-Wallets حوافز استرداد النقود باستخدام تطبيقها ، ويمكن للعملاء استخدام هذه التطبيقات حسب احتياجاتهم ، على سبيل المثال ، 1) تحويل الأموال إلى بنك آخر . 2) التسوق في هذه التطبيقات ، شراء السلع ، أو الخدمات مباشرة منه . 3) التسوق في المتاجر الأخرى ، ولكن الدفع من خلال هذه المحافظ . وبالتالي ، فإنّه لكل استخدام من الاستخدامات المذكورة أعلاه ، نحصل على استرداد نقدي من التطبيق ، فهل هو حلال؟
حكم الخصومات واسترداد النقود المقدم من تطبيقات تعتمد المحافظ الرقمية
السؤال: 305491
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
لا حرج في التعامل من خلال المحافظ الرقمية (E-Wallets) في تحويل المال، أو شراء السلع، لكن يجب التحقق من حصول القبض في المجلس –أي وصول المال إلى حساب البائع في وقت الشراء- إذا كان المتعامل سيشتري ذهبا أو فضة أو عملات نقدية؛ لاشتراط التقابض في شراء هذه الأشياء.
وينظر: جواب السؤال رقم : (268052) .
ثانيا:
الذي يفهم من السؤال : أن المشتري سيحصل على استرداد نقدي من التطبيقات التي توفر هذه المحافظ:
فإن كان المراد أن التطبيقات تحصل على تخفيضات من المتاجر لصالح مستخدمي التطبيق، فلا حرج في ذلك.
وإن كانت التطبيقات تعطي المستخدمين نقودا، أو هدايا، تشجيعا لهم على التعامل بالمحافظ، والإيداع فيها، أو تعلن أن من شحن الرصيد ب200 روبية مثلا، استرد 50 روبية: فهذه هدايا محرمة.
وذلك أن إيداع المال في المحافظ يعتبر إقراضا للجهة القائمة عليها، ولا يجوز أخذ الهدايا على القروض؛ لما روى ابن ماجه (2432) عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الرَّجُلُ مِنَّا يُقْرِضُ أَخَاهُ الْمَالَ فَيُهْدِي لَهُ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى لَهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلا يَرْكَبْهَا وَلا يَقْبَلْهُ، إِلا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" (6/ 159).
ورَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (3814) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قال: " أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ لِي: إِنَّكَ بِأَرْضٍ الرِّبَا بِهَا فَاشٍ، إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ، فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ، أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ، أَوْ حِمْلَ قَتٍّ: فَلا تَأْخُذْهُ؛ فَإِنَّهُ رِبًا ".
وجاء في "المعايير الشرعية"، ص 325: " لا يجوز للمقترض تقديم عين، أو بذل منفعة للمقرض، في أثناء مدة القرض، إذا كان ذلك من أجل القرض؛ بأن لم تكن العادة جارية بينهما بذلك قبل القرض" انتهى.
وجاء في "قرارات الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي" (1/ 542) قرار رقم 355 بشأن توزيع بعض الهدايا العينية، مثل البشوت والساعات، على عملاء الحسابات الجارية، أو بطاقات الائتمان أو التسهيلات الائتمانية:
"لا يجوز منح هدايا عينية، خاصة بأصحاب الحسابات الجارية، أو بعضهم؛ لأنها تدخل في الصور الممنوعة من صور القرض الذي جر نفعا" انتهى.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة