تنزيل
0 / 0

مسألة ميراث

السؤال: 307

هل يمكن لأحد أن يخبرني عن حكم الإسلام في الإرث لهذه الحالة:
توفي والدي وترك أربعة أبناء وثلاث بنات ووالدتي لا تزال على قيد الحياة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

هذه المسألة التي سألت عنها في الميراث قسمتها كما يلي :
للزوجة الثمن لأن للميت أولادا قال تعالى : ” فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ” النساء آية 12
والسبعة أثمان الباقية تقسم إلى أحد عشر قسما متساوية لكل ذكر من أولاده الذكور قسمان ولكل أنثى من بناته الأربعة قسم واحد لقوله تعالى ” يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ” النساء آية 11
توضيح بمثال
لو ترك الميت المذكور عقارا وأموالا مجموع قيمتها 88000 دولار مثلا فإن لم يكن عليه دين ولم يوص بشيء فإننا نقسمها كالتالي :
للزوجة الثمن 1/8       أي       11000 دولار
والسبعة وسبعون ألفا الباقية تقسم إلى أحد عشر قسما ليكون للذكر ضعف الأنثى
88000 – 11000 = 77000 / 11 = 7000
فيكون نصيب الابن 7000 * 2 = 14000 دولار
ويكون نصيب البنت 7000 دولار لكل واحدة .
والله أعلم

المصدر

الشيخ محمد صالح المنجد

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android