0 / 0
36,34219/06/2019

ما المقصود بـ : القرابة ، عند الفقهاء

السؤال: 307696

ما هو تعريف القريب عند فقهاء المذاهب الأربعة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولًا :

“القرابة” في اللغة:

“القاف والراء والباء أصل صحيح يدل على خلاف البعد.

يقال قرب يقرب قربًا.

وفلان ذو قرابتي، وهو من يقرب منك رحمًا.

وفلان قريبي، وذو قرابتي.

والقربة والقربى: القرابة”، انتهى من “مقاييس اللغة” (5/ 80).

وفي “لسان العرب” (1/ 665): “والقريب والقريبة: ذو القرابة، والجمع من النساء: قرائب، ومن الرجال: أقارب، ولو قيل: قُربى، لجاز.

والقرابة والقربى: الدنو في النسب، والقربى في الرحم، وهي في الأصل مصدر.

… وأقارب الرجل، وأقربوه: عشيرته الأدنون.

وتقول: بيني وبينه قرابة، وقرب، وقربى، ومقربة، ومقربة، وقربة، وقربة، بضم الراء، وهو قريبي، وذو قرابتي، وهم أقربائي، وأقاربي. والعامة تقول: هو قرابتي، وهم قراباتي “، انتهى بتصرف.

ثانيًا :

أما تعريف القرابة عند “الفقهاء”، فقد جاء في “الموسوعة الفقهية” (33/ 66 – 67):

” تطرق الفقهاء إلى تعريف (القرابة) عند كلامهم على الوصية للأقارب، أو الهبة لهم.

ويمكن حصر تعريفاتهم للقرابة في اتجاهات سبعة :

الاتجاه الأول: تضييق دائرة القرابة، وقصرها على القرابة من جهة الأب، دون من كان من جهة الأم .

وهي الرواية الراجحة عن الإمام أحمد ، ويقتصر بها على أربعة آباء فقط ، فلو قال : أوصيت لقرابة فلان : دخل فيها أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه .

وعن أحمد رواية أخرى: أنه يصرف إلى قرابة أمه ، إن كان يصلهم في حياته ، وإن كان لا يصلهم لم يُعْطَوا شيئًا .

وحكى النووي: أن قرابة الأم لا تدخل في الوصية للأقارب، في الأصح .

الاتجاه الثاني : توسع دائرة القرابة بعض الشيء: فتشمل قرابة الأم ، وقرابة الأب من الرحم المَحْرم، الأقرب فالأقرب، غير الوالدين والمولودين .

وقد نقلها علماء الحنفية عن أبي حنيفة ، ورجحها الكاساني؛ لأن القرابة المطلقة هي قرابة ذي الرحم المحرم ، ولأن الاسم يتكامل بها ، وأما غيرها من الرحم غير المحرم: فناقص ، فكان الاسم للرحم المحرم لا لغيره .

ولا يدخل فيها الآباء والأجداد والأولاد والأحفاد، في رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة .

وقد ذكر الحصكفي أن من قال للوالد: إنه قريب ، فهو عاق .

وقال الكاساني: الوالد والولد: لا يسميان قرابتين، عرفا وحقيقة أيضًا؛ لأن الأب أصل، والولد جزؤه، والقريب من تقرب إلى الإنسان بغيره لا بنفسه، وقال تعالى: الوصية للوالدين والأقربين ، والعطف يقتضي المغايرة في الأصل.

الاتجاه الثالث: إطلاق القرابة على ذوي الرحم المحرم غير الوالدين وولد الصلب ، ويدخل فيها الأجداد والأحفاد .

وقد نقل هذا عن أبي حنيفة في الزيادات، فذكر أن الأجداد والأحفاد يدخلان ، ولم يذكر خلافًا .

الاتجاه الرابع: إطلاق القرابة على كل ذي رحم ، وإن بعد ، سواء كان محرما أو غير محرم ، غير الأصل والفروع.

ذكرها الخطيب الشربيني .

الاتجاه الخامس: إطلاق القرابة على كل ذي رحم وإن بعد ، إلا الأب والأم ، والابن والبنت من أولاد الصلب .

ورجحها النووي في المنهاج ، وهو رأي محمد بن الحسن ، وقول لأبي يوسف .

الاتجاه السادس: إطلاق القرابة على أي قرابة وإن بعدت ، ويدخل فيها الأب والأم وولد الصلب ، كما يدخل فيها الأجداد والأحفاد .

ورجحها السبكي وقال: هذا أظهر بحثا ونقلا ، وهو نص الشافعي في الأم ، وهو معنى كلام مالك في المدونة .

الاتجاه السابع: إطلاق القرابة على أي قرابة وإن بعدت ، من جهة الأب أو من جهة الأم ، أو من الأولاد، ويحمل عليها الزوجية والولاء والرضاع .

وهذا الاتجاه مستنبط من كلام العلماء في أبواب متفرقة “، انتهى .

ثالثًا :

للقرابة حقوق ذكر بعضها الإمام “ابن جزي” في “القوانين الفقهية” (291) :

” حقوق المسلم على المسلم عشرة : أن يسلم عليه إذا لقيه ، ويعوده إذا مرض ، ويجيبه إذا دعاه ، ويشمته إذا عطس ، ويشهد جنازته إذا مات ، ويبر قسمه إذا أقسم ، وينصح له إذا استنصحه ، ويحب له من الخير ما يحب لنفسه ، ويكف عنه شره ما استطاع ، فالمسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه ، ويبذل له من خيره ما استطاع في دينه ودنياه ، فإن لم يقدر على شيء فكلمة طيبة .

فإن كان من القرابة فيزيد على ذلك : حق صلة الرحم بالإحسان ، والزيارة ، وحسن الكلام ، واحتمال الجفاء”، انتهى .

وانظر : “الموسوعة الفقهية الكويتية” (33/ 72 – 75).

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android