هل يصح السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر عن طريق التلفاز في البث المباشر إذا جاءت الكاميرا على قبورهم؟
حكم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه عند رؤية قبورهم في التلفاز
السؤال: 309317
ملخص الجواب
من رأى صورة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه لكونه تذكره، فلا حرج في ذلك، وليس هذا سلام الزيارة الذي يكون عند القبر. وأما الصاحبان فيشرع الترضي والترحم عليهما عند تذكرهما، لا السلام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروعان في كل وقت؛ لقوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الأحزاب/56.
وروى أبو داود (2041) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود".
إلى غير ذلك من الأدلة التي فيها الترغيب في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، لا سيما عند ذكر اسمه الشريف.
فإذا رأى الإنسان صورة مسجده أو قبره، فتذكره، وصلى وسلم عليه، فلا حرج، بل ذلك قربة وطاعة كما تقدم.
وليس هذا سلامَ الزيارة الذي يكون عند القبر، بل هو دعاء وثناء.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " وقوله: "السلام عليك أيها النبي" هل هو خبر أو دعاء؟ يعني: هل أنت تخبر بأن الرسول مسلّم، أو تدعو بأن الله يسلمه؟
الجواب: هو دعاء تدعو بأن الله يسلِّمه، فهو خبر بمعنى الدعاء " انتهى من "الشرح الممتع" (3 / 150).
ثانيا:
أما الصاحبان الجليلان أبو بكر وعمر، فيشرع الترضي والترحم عليهما في كل وقت، وأما السلام فإنه يكون عند زيارة قبريهما، لا عند رؤية صورة القبر في تلفاز أو غيره، فهذا غير مشروع، وليس لأحد أن يستحبه قياسا على استحباب السلام عند القبر؛ لأنه قياس مع الفارق، والعبادات لا تستحب إلا بدليل شرعي.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " فإن الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي، ومن أخبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير دليل شرعي، فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم؛ ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب كما يختلفون في غيره، بل هو أصل الدين المشروع " انتهى من "مجموع الفتاوى" (18 / 65).
والحاصل:
أن من رأى صورة قبره صلى الله عليه وسلم فسلم عليه لكونه تذكره، فلا حرج في ذلك، وليس هذا سلام الزيارة الذي يكون عند القبر.
وأما الصاحبان فيشرع الترضي والترحم عليهما عند تذكرهما، لا السلام.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب