أحد زبائني في العمل تضرر منزله ، وكان قد قام بالتأمين عليه في الماضي عن طريق التأمين التجاري على الرغم من تواجد التأمين التكافلي ، ويدفع أقساط التأمين كل سنة ، وقد سألني بأن أساعده في الوثائق المطلوبة من شركة التأمين ليحصل على التعويض ، وهذ الشركة قد تعطيه تعويضا مساويا أو أكثر أو أقل من الأقساط التي كان يدفعها ، فهل أساعده في الحصول على هذا التعويض ؟
هل يساعد زميله في إعداد الوثائق لأخذ تعويض من التأمين التجاري بعد تضرر منزله؟
السؤال: 309387
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
التأمين التجاري محرم بجميع صوره؛ لقيامه على الربا والميسر، سواء كان تأمينا على المنازل أو السيارات أو غيرها.
لكن من أجبر على التأمين ولم يجد إلا التأمين التجاري، جاز له، ويقتصر على الحد الأدنى منه، والإثم على من أجبره.
وينظر: جواب السؤال رقم : (8889) .
ثانيا:
من شارك باختياره في التأمين التجاري ، ثم جاءه تعويض من التأمين، فليس له إلا ما دفع.
ويلزمه إعادة الزائد إلى شركة التأمين، فإن أبوا قبوله، تصدق به على الفقراء والمساكين، إلا أن يكون فقيرا فيأخذ منه قدر حاجته.
وينظر: جواب السؤال رقم : (131591) ، ورقم : (81915) .
ثالثا:
إذا بينت ذلك لزميلك، وغلب على ظنك أنه لن يأخذ إلا قدر ما دفع: جاز أن تعينه على الحصول على التعويض.
وإذا غلب على ظنك أنه لن يقف عند ما دفع، بل سيأخذ ما زاد على ذلك، لم يجز لك إعانته؛ لأنها إعانة على أخذ ما لا يحل، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ المائدة/2 .
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة