0 / 0
8,48710/05/2023

حكم بيع بطاقات شحن الجوال بأكثر من ثمنها بالتقسيط

السؤال: 309411

لدي مكتب سداد لآخر الشهر، مثلا: يجيء أحمد يريد مبلغ ١٠٠٠ريال، نقوم ببيع بطاقات شحن للجوال له بقيمة الألف ريال، ويستلمها، وهناك صور، منها: فإما أن يأخذها ويذهب، ويبيعها بطريقته، ونأخذ مبلغ دلالة للمكتب ٥٠ ريالا، وإما أن يوكلنا لنبيعها له مقابل ٥٠ ريالا عمولة للمكتب، ويصفى له ٩٥٠ ريال. ويوجد لدينا أشخاص تركوا مبالغ لدينا لتشغيلها، ونشتري بهذه المبالغ بطاقات من الزبون نفسه، ثم يأتي آخر الشهر، ويسددها ما يقارب ١٣٠٠ريال، بزيادة ٣٠٠ ريال. فما حكم ذلك؟ وهل الفلوس الزائدة تدخل في دائرة الربا؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :

يجوز أن تباع بطاقات شحن الجوال بالتقسيط (إلى أجل)، وبأكثر من ثمن البطاقة .

فإذا كانت البطاقة بألف نقدًا ، فلا حرج من بيعها بـ 1350 إلى أجل ، وهذا ليس ربا ، لأنه ليس بيع نقود بنقود ، وإنما هو بيع "منفعة" متقومة، و"المنفعة" هنا هي خدمة الاتصال ، فالمشتري اشترى منفعة مباحة ، وهي مكالمات هاتفية ، ولم يشتر نقودا .

ينظر السؤال رقم: (230184 ).

ومن لم تكن له حاجة في هذه البطاقات، فاشتراها ليبيعها على غيره بالأجل، وينتفع بالنقد حالا؛ فهذا هو ما يعرف عند العلماء بـ "التورق"، وحقيقته : أن يشتري سلعة إلى أجل، ثم يذهب يبيعها نقدًا ليحصل على النقود .

ويشترط لجوازها أن يستلم المشتري السلعة، ويقوم هو ببيعها لغير من اشتراها منه.

وينظر في جوازها وكلام العلماء عليها جواب السؤال رقم: (45042).

فإن باعها نقدا، لنفس البائع الذي اشترها منه نسيئة، سواء كان مقسطا، أو مؤجلا من غير تقسيط؛ فهذا هو بيع العينة المحرم.

وينظر جواب السؤال رقم: (105339)، ورقم: (67799).

وإن كان يتركها لدى البائع ، ويوكله في بيعها ، صارت المعاملة بيعا صوريا لا حقيقة له ، وكانت حيلة على الربا، محرمة تحريما شديدا .

وهي بهذا تشبه التورق المنظم الذي تجريه بعض البنوك ، وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي بجدة قرارا بتحريم التورق المنظم .

ينظر جواب السؤال رقم: (98124).

ولكنك ذكرت في سؤالك أن المكتب يأخذ 50 ريالا مقابل الدلالة ، وهذه الـ 50 لا وجه لأخذ المكتب لها ، وليس له أن يأخذ إلا ما يربحه من بيع هذه البطاقات، سواء كان يبيعها نقدا، أو تقسيطا.

وليس له أن يجمع بين ربح البيع، وأجرة الدلالة على سلعة هي عنده؛ فأي دلالة هنا؟!

والحاصل:

أنه لا يجوز للمكتب الذي يبيع البطاقات بأجل، أن يشتري هذه البطاقات مرة أخرى، ممن باعها عليه؛ لأن هذا هو بيع العينة المحرم.

ولا يجوز للمشتري أن يضعها عنده، ويوكله في بيعها؛ لأن هذا من التورق المنظم، وهو ممنوع.

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android