0 / 0
9,87308/08/2019

ماتت واستمر صرف الضمان الاجتماعي فهل هو لابنها الأصغر أم للورثة جميعا أم يعاد لجهة الضمان ؟

السؤال: 309962

قبل أربع سنوات كان لأمي رحمها الله ضمان اجتماعي ، وكان أخي الصغير مضاف معها بالضمان ، ولم يكن له مبلغ محدد ، فقط يقسم له من الضمان كل شهر بمبلغ ، توفيت أمي قبل انتهاء بطاقة الضمان بأربع أشهر ، فكان مبلغ الضمان بالكامل يأخذه أخي لمدة أربعة أشهر . سؤالي : هل الجزء الذي كانت تأخذه أمي صار من حق أخي الصغير المضاف معها أو يكون للورثة ؛ لأن أخي لم يستطع أن يصدر بطاقة خاصة به لعدم وجود شهادة وفاة أمي ؟ أم يجب إرجاع المال للضمان ، مع العلم تم إبلاغ الضمان بوفاة أمي لفصل أخي في بطاقة خاصة ، ولم يطالبوا بأي مبلغ ؟ أريد تبرئة ذمتي ؛ لأني كنت أعطي أخي مال الضمان ، لأني كنت مسؤولة عن الضمان لمرض أمي ، ولا أعرف إن كنت مخطئه في إعطاء أخي المبلغ كاملا ظنا مني أن المبلغ يصبح له بالكامل ، وليس للورثة منه شئ ، وإذا كان للورثة حق هل استرجعه من أخي ، رغم أنني لا أتذكر المبلغ تماما لمرور ٤ سنوات عليه ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الأصل أن مال الضمان الخاص بوالدتك: إذا صرف بعد وفاتها بعلم جهة الضمان، أنه يكون لجميع ورثتها، ولا يكون لأخيك الأصغر، إلا إذا كان النظام ينص على ذلك.

فيبغي مراجعة الجهة المسئولة عن الضمان لمعرفة هل ينتقل الجزء الخاص بوالدتك إلى أخيك، أم ينقطع ضمان الوالدة ويلزم رد المال، أم يكون للورثة؟

وإذا ثبت أن هذا من حق الورثة، فيلزم أخاك إرجاعه إليهم بعد خصم نصيبه منه، فإن لم يكن معه مال، بقي دينا في ذمته، إلا أن يسمح به الورثة أو بعضهم، فلا يكون مطالبا إلا بنصيب من لم يسمح.

وينبغي الحذر من أكل المال الباطل، وعدم الاغترار بسكوت الموظف عن المطالبة بالمال، بل يجب معرفة النظام المعتمد، والعمل بموجبه.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android