0 / 0

عندها ذهب جعلته وديعة عند والدتها ، فهل تزكيه أم لا ؟

السؤال: 31014

لدي سواران ذهب وزنهم 85 غراماً تركتهما أمانة لدى والدتي ، لأن قوانين بلدي لا تسمح لي بإخراج الذهب وكنت أرتديهم دائما . وأنا الآن في بلد آخر . فهل أدفع زكاة عنهما ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

سبق في السؤال (19901) بيان فتوى اللجنة الدائمة في زكاة الحلي المعد للاستعمال ، وذكروا أن أرجح قولي أهل العلم هو القول بأن الحلي المعد للاستعمال فيه الزكاة ، ويلاحظ أن كون الذهب معدا للاستعمال يجعل فيه الزكاة ، ولا يلزم منه أن يكون الذهب مستعملا دائما .

وعلى هذا فكون الذهب كان وديعة عند والدتك لا يخرجه عن كونه معداً للاستعمال ، وهو ملكٌ لكِ ففيه الزكاة لبلوغه النصاب ، إذ إن نصاب الذهب هو 85 غراماً . راجع السؤال رقم (2795) ، (64) .

وعلى هذا فهذا الذهب فيه الزكاة تخرجينها كل عام ، ومقدارها 2.5 بالمائة من قيمته .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android