0 / 0
5,53306/10/2020

إذا سجد للسهو بعد السلام ثم سلم ؛ فهل يحصل التحلل من الصلاة بالسلام الأول أم الثاني؟

السؤال: 310308

عند القيام بسجود السهو، إذا قمت به بعد السلام ، فهذا يعني أنني أقرأ التشهد ثم أقوم بتسليمتين ، ثم أقوم بالسجود للنسيان، ثم أقوم بتسليمتين مرة أخرى، هذا يعني أنني أقوم بالتسليم مرتين، واحدة قبل السجود وواحدة بعده، فما هي النية التي تكون لكلاهما ، أيهما يكون التسليم لإنهاء الصلاة والخروج منها ، وما هو التسليم الآخر ؟

ملخص الجواب

التسليم الذي يتحلل به من الصلاة هو التسليم الأول ، أما التسليم الثاني فيكون للتحلل من سجدتي السهو ؛ إذ هما في حكم الصلاة .

الجواب

أولا: إذا سجد المصلي للسهود بعد السلام فإنه يسلم مباشرة بعد سجدتي السهو

إذا سجد المصلي للسهو بعد السلام فإنه يسلم بعد سجدتي السهو ولا يتشهد .

روى مسلم (574) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ فِي ثَلاثِ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ ، وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طُولٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَذَكَرَ لَهُ صَنِيعَهُ ، وَخَرَجَ غَضْبَانَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى النَّاسِ ، فَقَالَ :  أَصَدَقَ هَذَا ؟   قَالُوا : نَعَمْ . فَصَلَّى رَكْعَةً ، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ".

قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله : " إذا كان السجود بعد السلام ، فإنه يجب له السلام ، فيسجد سجدتين ، ثم يسلم .

وأما هل يجب له التشهد ؟

في هذا خلاف بين العلماء ، والراجح أنه لا يجب له التشهد" انتهى من "فتاوى ابن عثيمين" (14/74).

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يتشهد بعد سجود السهو أم لا ، سواء سجد للسهو قبل السلام أم بعده ؟

فأجابت : " لا يشرع التشهد بعد سجود السهو إذا كان قبل السلام بلا ريب ، أما السجود بعد السلام ففيه خلاف بين أهل العلم ، والأرجح عدم شرعيته لعدم ذكره في الأحاديث الصحيحة انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (7/148) .


ثانيا : هل التحلل من الصلاة يحصل بالسلام الأول أم الثاني ؟

من سجد للسهو بعد السلام ثم سلم مرة أخرى ، فإن تسليمه الأول هو الذي يُتحلل به من الصلاة ؛ لأن سلام التحليل هو الذي يكون بعد التشهد .

قال الجصاص تعليقًا على حديث أبي هريرة رضي الله عنه : " فأخبر في هذا الحديث بسلام بعد التشهد ، وهو الذي يُتحلل به من الصلاة ، وذكر السجود بعده…

وقد روي في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه نحو ذلك .

وذُكر في عامة الأخبار : " فلما فرغ من صلاته ، وسلم " .

وفي بعضها: " فلما تمت صلاته ، وسلم " .

فعلمنا : أن السلام الذي عَقِيَبه سجود السهو ، هو السلام الذي يتحلل به من الصلاة .

وعلى أن إطلاق لفظ التسليم ، يتناول السلام الموضوع للتحليل ، وإنما ينصرف إلى غيره بدلالة ، ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم : " تحليلها التسليم " ، أنه معقول به بالسلام الذي يلي التشهد " انتهى من "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص (2/ 17).

ودل على ذلك ما جاء عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ ، قَالَ : "صَلَّى بِنَا المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَامَ وَلَمْ يَجْلِسْ ، فَسَبَّحَ بِهِ مَنْ خَلْفَهُ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ قُومُوا ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَلَّمَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، وَسَلَّمَ ، وَقَالَ : " هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " .

أخرجه الترمذي (365) وقال : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وصححه الألباني .

ففي قوله : "  فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَلَّمَ " دليل على أن التسليم الأول هو تسليم التحليل من الصلاة .

أما التسليم الثاني : فليس هو الذي يُتحلل به من الصلاة ؛ ولكن لأن المصلي قد عاد في حكم الصلاة بتكبيره وسجوده للسهو ؛ فكان ينبغي عليه أن يتحلل من ذلك ، ويختم صلاته بالسلام مرة أخرى .

قال الشوكاني : " لأن سجود السهو قد صار كالصلاة المستقلة ، لتحريمه بالتكبير ، وتحليله بالتسليم "  انتهى من "السيل الجرار" (ص: 173).

وينظر: "شرح مختصر الطحاوي" (2/ 21)، و"المبسوط" (1/ 168).

وينظر أيضا للفائدة : "فتح العزيز" للرافعي (2/99) ، "روضة الطالبين" (1/316) ، "المجموع شرح المهذب" (4/70-72) .

والحاصل :

أن التسليم الذي يتحلل به من الصلاة هو التسليم الأول ، أما التسليم الثاني فيكون للتحلل من سجدتي السهو ؛ إذ هما في حكم الصلاة .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android