أوصت جدتي ـ رحمها الله تعالى ـ بأن تكون أرضها وقفا ، ولكن اثنين من الورثة من أصل ٦ يرفضون أن تكون وقفا وأن يتم تقسيمها ، علما بأن الأرض زراعية ، فما هو التصرف الشرعي الصحيح في هذه الحالة ؟
أوصت أن تكون أرضها وقفا ومن الورثة من يرفض تنفيذ الوصية
السؤال: 310425
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
تصح الوصية بالوقف، وتتقيد بالثلث، وما زاد على الثلث يتوقف على إجازة الورثة.
وفي "الموسوعة الفقهية" (44/ 123) : " لكن يستثنى عند الجمهور الوقف المعلق على الموت، كما إذا قال: إن مت فأرضي هذه موقوفة على الفقراء، فإن الوقف يصح؛ لأنه تبرع مشروط بالموت، ويعتبر وصية بالوقف، وعندئذ يجري عليه حكم الوصية، في اعتباره من الثلث كسائر الوصايا .
والدليل على صحة تعليق الوقف بالموت ، واعتباره وصية : أن عمر رضي الله عنه وصى، فكان في وصيته: " هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين ، إن حدث به حدث الموت : أن ثَمْغًا: صدقة " ووقفه هذا كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، واشتهر في الصحابة ولم ينكر؛ فكان إجماعا" انتهى.
وينظر: جواب السؤال رقم : (264216) .
ثانيا:
يلزم الورثة تنفيذ وصية الميت في ماله، في حدود ثلث التركة؛ لقوله تعالى: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء/11 .
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره (2/ 201) " الدين مقدم على الوصية، وبعده الوصية ثم الميراث، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء " انتهى.
فينظر في تركة جدتك، فإن كانت الأرض لا تزيد على ثلث تركتها، وجب أن تكون الأرض كلها وقفا كما أوصت.
وإن كانت الأرض تزيد على ثلث التركة، وُقِف من الأرض ما يساوي ثلث التركة، ثم للورثة الخيار في تنفيذ باقي الوصية أو رفضها، فمن قبل منهم، نفذت الوصية في نصيبه.
وإن لم يكن لها تركة إلا هذه الأرض، فإنه يجعل ثلثها وقفا، ثم يقسم الباقي على الورثة.
ولا يحل لوارث الامتناع عن تنفيذ الوصية في حدود الثلث، وما يأخذه من هذه الوصية سحت، ولبقية الورثة رفع الأمر إلى القضاء الشرعي لإلزام الممتنع بتنفيذ الوصية.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة