0 / 0

إذا مات الرجل وهو لم يختن ، فهل نختنه ؟

السؤال: 31086

إذا مات الرجل وهو لم يختن ، فهل نختنه أم لا ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

ذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يختتن .

قال النووي :

لو مات غير مختون : فثلاثة أوجه :

الصحيح الذي قطع به الجمهور لا يختن ؛ لأن ختانه كان تكليفا وقد زال بالموت .

والثاني : يختن الكبير والصغير .

والثالث : يختن الكبير دون الصغير ، حكاهما في البيان وهما شاذان ضعيفان .

” المجموع ” ( 1 / 352 ) .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

فأما الختان [يعني للميت] فلا يشرع ، لأنه إبانة جزء من أعضائه . وهذا قول أكثر أهل العلم . وحُكي عن بعض الناس أنه يختن . حكاه الإمام أحمد . والأول أولى لما ذكرناه اهـ المغني (3/484) .

وسئلت اللجنة الدائمة عن طفل مات ولم يطهر [أي لم يختن) فهل يطهر أم لا ؟

فقالت : لا يطهر لفوات زمان ختانه وهو مدة حياته .

فتاوى اللجنة الدائمة (8/369) .

وقال الشيخ ابن باز :

وأما حلق العانة والختان فلا يشرع فعلهما في حق الميت لعدم الدليل على ذلك اهـ مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (13/114) .

والله اعلم  .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android