نحن ورثة ، وقد بعنا عماره لوالدي ب ١٠٤٦٠٠٠ ، وقد أوصى أن يكون له منها شقة دخلها ٨٥٠٠ ريال ، فلما جئنا نوزع الإرث ، لا نعرف كم نخرج للوالد حسب وصيته ، فهل يمكن المساعدة في ذلك ؟
مات وترك عمارة وأوصى بشقة يكون دخلها 8500 ريالا فكيف ينفذون الوصية ؟
السؤال: 310898
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا كان الوالد قد أوصى بشقة من العمارة، فقد أخطأتم ببيع العمارة كلها، وكان الواجب عليكم إبقاء شقة تأتي بالدخل المذكور؛ لأن الوصية مقدمة على تقسيم التركة، لقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ النساء/11 .
والوصية يجب تنفيذها إذا كانت في حدود ثلث التركة، فإن زادت على ذلك وقف الزائد على موافقة الورثة.
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره (2/ 201) ” الدين مقدم على الوصية، وبعده الوصية ثم الميراث، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء ” انتهى.
ويأثم من عطل هذه الوصية أو غيّرها؛ لقوله تعالى: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ البقرة/ 181.
قال الشوكاني رحمه الله: ” والتبديل: التغيير … وهذا وعيد لمن غير الوصية المطابقة للحق، التي لا جَنَف فيها، ولا مضارَّة، وأنه يبوء بالإثم، وليس على الموصي من ذلك شيء، فقد تخلص مما كان عليه بالوصية به ” انتهى من ” فتح القدير ” (1/ 231).
فإن أمكن أن تعودوا في بيع هذه الشقة ، وتخبروا المشتري بالوصية وأنكم أخطأتم ، ورضي بإرجاعها فقد حصل المقصود ، وتكون هذه الشقة وقفا ، تنفيذا لوصية والدكم .
وإن لم يمكن ذلك فالواجب عليكم أن تشتروا شقة مثلها يكون دخلها 8500 ريال، وهذا ليس بالعسير، ثم يصرف دخلها فيما حدده من مصارف، فإن لم يكن حدد شيئا فإنه يعطى للفقراء والمساكين لا سيما الأقارب.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: “وإذا وكله ، أو أوصى إليه أن يتصدق بمال ذكره، فإنه يصح.
وتعيين المعطَى إلى الوكيل ، أو الوصي. هذا هو الذي ذكروه في الوصية ، والوكالة مثلها.
وكذلك لو وكله ، أو أوصى إليه ، بإخراج حجة عنه.
وإن وكله ، أو أوصى إليه: أن يقف عنه شيئا، ولم يعين مصرفا؛ فينبغي أن يكون كالصدقة؛ فإن المصرف للوقف، كالمصرف للصدقة، ويبقى إلى الوكيل والوصي تعيين المصرف” انتهى من “الاختيارات”، ضمن الفتاوى الكبرى (5/ 400).
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب