أسكن في مدينة لها مذهبان : الإباضي والمالكي ، وأنا أتبع المذهب المالكي ، عند الأذان يؤذن المذهب الإباضي قبل المالكي بعشر دقائق أو أكثر ، فهل يجوز أن أصلي مع المؤذن الإباضي أم أنتظر المالكي ؟ كذلك عند الصوم هل يجوز أن أفطر على الإباضي أم أنتظر المالكي ؟
الأذان الإباضي في بلده يسبق المالكي بعشر دقائق فأيهما يتبع في صومه وصلاته ؟
السؤال: 311155
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
لا تصح الصلاة إلا بعد دخول الوقت، ويجب الإمساك للصوم عند طلوع الفجر الصادق.
وأوقات الصلوات مبينة في السنة، وتعرف بعلامات ظاهرة، فوقت الفجر من طلوع الفجر الصادق، إلى طلوع الشمس، ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، إلى آخر الأوقات.
وفي بعض الأوقات خلاف واجتهاد، فآخر العصر المختار: هل هو مصير ظل الشيء مثليه، أو اصفرار الشمس، أو الغروب. وآخر العشاء: هل إلى ثلث الليل الأول، أو نصفه، أو طلوع الفجر.
ومن أحاديث أحدايث المواقيت: ما روى مسلم (612) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَوَقْتُ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ .
ثانيا:
بالاطلاع على مواقيت الصلاة في فقه الإباضية، لم نجد في قولهم خلافا لأهل السنة فيها، فقولهم داخل في أقوال فقهاء السنة.
قال في “شرح النيل” (2/ 12) : “أول الظهر الزوال… وآخر العصر، قيل : إذا كان ظل كل شيء مثليه بعد قدر الزوال , وقيل : الاصفرار وهو غيوب الشمس، وقيل الظهر والعصر مشتركان كالمغرب والعشاء من غيوب الأحمر، وقيل الأبيض.
والأصح: قيل ما لم يغب الأحمر، وقيل غير موسع.
ويدل أيضا على المغرب: طلوع الليل من المشرق، وتعرضه للقبلة، وعدم تميز المغيب من غيره، ووجود ضوء لنار ببيت، وشعاع لقمر لناظره.
والعشاء: من غيوب الأحمر لثلث الليل، وقيل : لنصفه , وقيل لطلوع الفجر .
والصبح من طلوع الصادق لطلوع الشمس” انتهى.
والأصل أن المؤذن يؤذن للإعلام بدخول الوقت، إلا الصبح فيجوز أن يؤذن قبله.
قال في المرجع السابق (2/ 24) : “ومن شروطه : الوقت ، ولا يجوز قبله ، لغير صبحٍ ؛ إجماعا.
وقيل : فإن أذن له قبله ، أعاده كغيره ، وقيل أذان قبله ، وآخر عنده ” انتهى.
ولا خلاف بين الإباضية والمالكية في بداية أوقات الصلوات الخمس.
قال الدردير المالكي في “الشرح الصغير” (1/ 221) :
” والوقت: إما اختياري وإما ضروري، وهو الذي لا يجوز لغير المعذورين تأخير الصلاة إليه.
فالاختياري للظهر: من زوال الشمس عن وسط السماء إلى أن يصير ظل كل شيء بذراع، قدر قامته… فإذا زالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب، أخذ الظل في الزيادة، وذلك أول وقت الظهر، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، فذلك آخر وقت الظهر الاختياري.
وأول وقت العصر: إلى اصفرار الشمس، واشتركت الظهر والعصر في آخر القامة، بقدر أربع ركعات، فيكون آخر وقت الظهر، وأول وقت العصر؛ بحيث لو صليت آخر القامة، وقعت صحيحة …
(وللمغرب: غروب الشمس بقدر فعلها بعد شروطها) : أي والمختار للمغرب: أوله غياب جميع قرص الشمس. ولا امتداد له على المشهور، بل يقدر بقدر ثلاث ركعات بعد تحصيل شروطها، من طهارة حدث وخبث وستر عورة، وجاز لمن كان محصلا لها تأخيرها بقدر تحصيلها. (وللعشاء من غروب الشفق –الأحمر، للثلث الأول) : أي والمختار للعشاء من غياب الشفق الأحمر، فلا ينتظر غياب الأبيض إلى ثلث الليل الأول. قال في الرسالة: فإذا لم يبق في المغرب حمرة ولا صفرة، فقد وجبت الصلاة.
(وللصبح من طلوع الفجر الصادق للإسفار البين): أي وأول المختار لصلاة الصبح: من طلوع الفجر الصادق، وهو ما ينتشر ضياؤه حتى يعم الأفق، احترازا من الكاذب: وهو الذي لا ينتشر، بل يخرج مستطيلا، يطلب وسط السماء ، دقيقا يشبه ذنب السِّرْحان، أي الذئب. ثم يذهب، ثم يخرج الفجر الصادق.
وينتهي مختاره: إلى الإسفار البين: أي الذي تظهر فيه الوجوه ظهورا بينا، وتختفي فيه النجوم، وقيل: بل إلى طلوع الشمس، ولا ضروري لها” انتهى.
وفيه (1/ 251): “(وحرم) : الأذان (قبل) : دخول (الوقت) : لما فيه من التلبيس والكذب بالإعلام بدخول الوقت، (إلا الصبح، فيندب) : تقديمه (بسدس الليل الأخير، ثم يعاد) استنانا (عند) طلوع (الفجر) الصادق” انتهى.
وعليه:
فلا ندري وجه تقدم أذان الإباضية على أذان المالكية عشر دقائق، وينبغي سؤال علماء المالكية عندكم عن ذلك.
وبكل حال، فالواجب لزوم أهل السنة، وتلقي الأحكام عنهم، والإعراض عن أهل البدع.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب