اشترى زوجي أشياء بواسطة الفيزا من بعض الكفار ولم يدفع قيمتها فهل هي سرقة ؟.
اشترى أشياء ولم يدفع قيمتها
السؤال: 31234
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا شك أن من اشترى أشياء ولم يدفع قيمتها أنه قد فعل شيئاً محرماً ، وأكل أموال الناس بالباطل ، أما كونه يعد سارقاً ، فقد لا يكون كذلك ، بناء على أن السرقة التي أوجب الله تعالى فيها قطع اليد ، بقوله تعالى : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) المائدة/38 ، لها شروط عند العلماء قد لا تكون منطبقة في هذه الصورة ، ولكن هذا لا يعني أن هذا الفعل حلال ! بل هو محرم تحريماً قطعياً .
وقد أوجب الله تعالى على من أكل مال غيره بالباطل أن يرد الحق إلى صاحبه ، ومن لم يفعل كان له العقاب والخزي .
فعن أبي حميد الساعدي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (والله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة ، فلأعرفن أحداً منكم لقي الله يحمل بعيراً له رغاء ، أو بقرةً لها خوار ، أو شاة تيعر ، ثم رفع يده حتى رئي بياض إبطه يقول : اللهم هل بلغت ؟) رواه البخاري (6578) ومسلم (1832) .
ويمكن لهذا الشخص إرجاع المال لصاحبه بالطريقة التي يراها مناسبة دون الكشف عن نفسه له ، فإن كان المسروق منه في مكانٍ لا يمكن الوصول إليه أو خفي على السارق تعيينه : فعليه أن يتصدق بثمنه عن صاحبه ، فإن عرفه : خيَّره بين إمضاء الصدقة عنه أو أخذ حقه ، فإن اختار الصدقة كان له أجرها ، وإلا وجب عليه دفع حقه له وتكون الصدقة للتائب إذا كانت توبته توبة صادقة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
“… فإذا سرقتَ من شخصٍ أو من جهة ما سرقة : فإن الواجب عليك أن تتصل بمن سرقت منه وتبلغه وتقول أن عندي لكم كذا وكذا ، ثم يصل الاصطلاح بينكما على ما تصطلحان عليه ، لكن قد يرى الإنسان أن هذا الأمر شاق عليه وأنه لا يمكن أن يذهب – مثلاً – إلى شخص ويقول أنا سرقت منك كذا وكذا وأخذت منك كذا وكذا ، ففي هذه الحال يمكن أن توصل إليه هذه الدراهم – مثلاً – من طريق آخر غير مباشر مثل أن يعطيها رفيقاً لهذا الشخص وصديقاً له ، ويقول له هذه لفلان ويحكي قصته ويقول أنا الآن تبت إلى الله – عز وجل – فأرجو أن توصلها إليه .
وإذا فعل ذلك فإن الله يقول : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً) الطلاق/2 ، (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً) الطلاق/4 .
فإذا قُدِّر أنك سرقتَ من شخصٍ لا تعلمه الآن ولا تدري أين هو : فهذا أيضاً أسهل من الأول ؛ لأنه يمكنك أن تتصدق بما سرقتَ بنيَّة أنه لصاحبه ، وحينئذٍ تبرأ منه .
إن هذه القصة التي ذكرها السائل توجب للإنسان أن يبتعد عن مثل هذا الأمر ؛ لأنه قد يكون في حال طيش وسفهٍ فيسرق ولا يهتم ، ثم إذا منَّ الله عليه بالهداية يتعب في التخلص من ذلك.
“فتاوى إسلاميَّة” (4/162) .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء – في جندي سرق مالا من عبدٍ – :
إن كان يعرف العبدَ أو يعرف من يعرفه : فيتعين عليه البحث عنه ليسلم له نقوده فضة أو ما يعادلها أو ما يتفق معه عليه ، وإن كان يجهله وييأس من العثور عليه : فيتصدق بها أو بما يعادلها من الورق النقدي عن صاحبها ، فإن عثر عليه بعد ذلك فيخبره بما فعل فإن أجازه فبها ونعمت ، وإن عارضه في تصرفه وطالبه بنقوده : ضمنها له وصارت له الصدقة ، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ويدعو لصاحبها .
“فتاوى إسلاميَّة” (4/165) .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب