هل يجوز الصيام لمن أمسك في الفجر وهو في حالة سكر ؟ وهل يستمر في الصيام أم عليه التطهر ثم الصيام ؟
حكم صيام من سكر في الليل وأفاق في جزء من النهار
السؤال: 312471
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
يحرم تناول المسكر في رمضان غيره، وهو في رمضان أشد حرمة.
ويصح الصوم إذا نواه من الليل، وأفاق جزءا من النهار، فإذا لم يفق النهار كله لم يصح صومه ولزمه القضاء.
قال زكريا الأنصاري في "شرح منهج الطلاب مع حاشية البجيرمي " (2/ 76): "(وشرطه إسلام وعقل ونقاء) عن نحو حيض (كل اليوم) ، فلا يصح صوم من اتصف بضد شيء منها في بعضه، كالصلاة .
(ولا يضر نومه) أي نوم كل اليوم ، (و) لا (إغماء، أو سكر بعضه) بخلاف إغماء، أو سكر كله؛ لأن الإغماء والسكر يخرجان الشخص عن أهلية الخطاب ، بخلاف النوم ؛ إذ يجب قضاء الصلاة الفائتة به ، دون الفائتة بالإغماء والسكر في الجملة.
وذكْر السكر من زيادتي، فمن شرب مسكرا ليلا ، وصحا في بعض النهار: صح صومه" انتهى.
وقال سليمان الجمل في حاشيته على "شرح المنهج "(2/ 334): "والحاصل: أن كلا من الإغماء، والسكر، بتعدّ أو دونه: إن استغرق النهار، وجب القضاء، وإلا، بأن لم يستغرق، وقد نوى ليلا: أجزأه" انتهى.
ثانيا:
زوال العقل بالسكر: ينقض الوضوء ، ولا يوجب الغسل.
قال ابن قدامة رحمه الله: " زوال العقل على ضربين: نوم، وغيره فأما غير النوم ، وهو الجنون والإغماء والسكر، وما أشبهه من الأدوية المزيلة للعقل ، فينقض الوضوء يسيره وكثيره، إجماعا" انتهى من "المغني" (1/ 128).
وقال: "ولا يجب الغسل على المجنون والمغمى عليه، إذا أفاقا من غير احتلام، ولا أعلم في هذا خلافا…
ولأن زوال العقل في نفسه ليس بموجب للغسل، ووجود الإنزال مشكوك فيه ، فلا نَزُول عن اليقين بالشك.
فإن تُيقن منهما الإنزال، فعليهما الغسل؛ لأنه يكون من احتلام، فيدخل في جملة الموجبات المذكورة" انتهى من "المغني" (1/ 155).
فعلى هذا السكران أن يتوب إلى الله تعالى، ويتوضأ ويصلي، وصيامه صحيح، ولو تأخر وضوؤه؛ فإن الوضوء إنما يجب لإرادة الصلاة، ونحوها، ولا تعلق له بصحية الصيام.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب