اغتسلت من أول الليل ، وغير متيقنة من طهرها ، بل غلب على ظنها أنها طهرت ، وقبل الفجر تيقنت من طهرها وصامت وصلت دون أن تغتسل مرة أخرى ، فهل صيامها وصلاتها صحيحتان ؟
اغتسلت من الحيض غير متيقنة للطهر، ثم تيقنت قبل الفجر فصامت وصلت دون أن تعيد الغسل
السؤال: 313132
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
يعرف الطهر من الحيض بإحدى علامتين:
الأولى: نزول القصة البيضاء، وهي ماء أبيض تعرفه النساء.
الثانية: حصول الجفاف التام، بحيث لو وضعت في المحل قطنة ونحوها، خرجت نظيفة ليس عليها أثر من دم أو صفرة أو كدرة.
وعلى المرأة ألا تعجل بالاغتسال حتى تتحقق من طهرها.
قال الإمام البخاري رحمه الله :
بَاب إِقْبَالِ الْمَحِيضِ وَإِدْبَارِهِ ، وَكُنَّ نِسَاءٌ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدُّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ ، فَتَقُولُ : لا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ . تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضَةِ . وَبَلَغَ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ نِسَاءً يَدْعُونَ بِالْمَصَابِيحِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ ، يَنْظُرْنَ إِلَى الطُّهْرِ ، فَقَالَتْ : مَا كَانَ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هَذَا ، وَعَابَتْ عَلَيْهِنَّ " انتهى .
( بِالدُّرَجَةِ) : ما تحتشي به المرأة من قطنة وغيرها، لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيء أم لا .
(الْكُرْسُفُ) هو القطن .
(الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ) أي حتى تخرج القطنة بيضاء نقية ، لا يخالطها صفرة .
ثانيا:
إذا تيقنت المرأة من طهرها قبل الفجر، لزمها الصوم.
وإذا لم تتيقن من الطهر، لم يصح صومها، حتى لو فرض أنه لم ينزل عليها شيء خلال يومها؛ لأن نية الصوم لا تصح إلا مع الجزم بانقطاع الحيض.
ثالثا:
إذا اغتسلت المرأة من أول الليل غير متيقنة الطهر، ثم تيقنت الطهر قبل الفجر، وصامت وصلت ولم تعد الغسل: صح صومها ، ولم تصح صلاتها.
وذلك أن الصوم يشترط له انقطاع الحيض، ولو لم تغتسل منه.
وأما الصلاة: فلابد لها من الغسل، ولا يصح غسلها الأول مع الشك في انقطاع الحيض.
قال في شرح "منتهى الإرادات" (1/ 52): "(و) يشترط (لغسل حيض أو نفاس فراغهما) أي: انقطاع حيض أو نفاس، لمنافاة وجودهما الغسل لهما" انتهى.
وقال في "كشاف القناع" (1/ 146) في موجبات الغسل: "(الخامس خروج حيض) لقوله – صلى الله عليه وسلم – لفاطمة بنت أبي حبيش: وإذا ذهبت فاغتسلي وصلي متفق عليه.
وأمر به أم حبيبة، وسهلة بنت سهيل، وحمنة، وغيرهن.
يؤيده قوله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن [البقرة: 222] أي: إذا اغتسلن، فمنع الزوج من وطئها قبل غسلها، فدل على وجوبه عليها.
وإنما وجب بالخروج ، إناطة للحكم بسببه، والانقطاع شرط لصحته" انتهى.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب