تنزيل
0 / 0
655223/09/2019

حكم إعطاء زكاة الفطر لطليقته ومعها ابنه وهما فقيران لا يجدان ما ينفقانه

السؤال: 313916

هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لطليقتي ، علما بأنها فقيرة الحال ، ومعها ابني ووضعهما سيء ، ولا يوجد عندهما ما ينفقانه ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

الواجب عليك أن تنفق على ابنك بالمعروف، وذلك يشمل طعامه وشرابه وكسوته وعلاجه، ومصاريف دراسته، وسكنه إذا لم تتبرع أمه بالسكن.

ولا يجوز أن تدفع زكاتك لابنك ؛ لما فيه من توفير مالك الذي يجب أن تدفعه في النفقة.

ولا فرق بين زكاة الفطر وغيرها من الزكاوت.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/ 269): " ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين, ولا للولد. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين ، في الحال التي يجبر الدافع إليهم، على النفقة عليهم ، ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته ، وتسقطها عنه ، ويعود نفعها إليه ، فكأنه دفعها إلى نفسه.

وكذلك لا يعطيها لولده. قال الإمام أحمد: لا يعطي الوالدين من الزكاة , ولا الولد ولا ولد الولد , ولا الجد ولا الجدة ولا ولد البنت " انتهى بتصرف.

ثانيا:

يجوز دفع الزكاة للمطلقة البائن، إذا كانت فقيرة غير مكفية بنفقة قريب لها.

قال في حاشية "قليوبي وعميرة" (3/197) : "والمكفي بنفقة قريب أو زوج : ليس فقيراً في الأصح ; لأنه غير محتاج ، كالمكتسب كل يوم قدر كفايته" انتهى .

وأما المطلقة الرجعية أثناء العدة، فلها حكم الزوجة، ولا يجوز دفع الزكاة لها.

وينظر: جواب السؤال رقم : (146241) .

والله أعلم.

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android