ما هو حكم طباعة الصور الكرتونية، طباعتها فقط وليس رسمها ؟
حكم طباعة الصور الكرتونية
السؤال: 314521
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
الصور الكرتونية على نوعين :
النوع الأول : ما يكون على شكل ذوات الأرواح ؛ كالسباع أو الطيور أو نحو ذلك ولو كانت صورة خيالية ؛ فهذا لا يجوز رسمه ولا طباعته .
لما روى مسلم (2107) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : ” قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَّرْتُ عَلَى بَابِي دُرْنُوكًا فِيهِ الْخَيْلُ ذَوَاتُ الأَجْنِحَةِ ، فَأَمَرَنِي فَنَزَعْتُهُ ” .
والدُّرْنوك : نوع من الستائر .
فدل الحديث على المنع من تصوير ذوات الأرواح ، ولو كان ذلك بصور خيالية غير موجودة في الواقع ، لأنه لا يوجد في الواقع خيل لها أجنحة .
وينظر لمزيد من التفصيل جواب السؤال رقم : (82731).
ولكن يستثنى من ذلك :
1- ما كان لمصلحة راجحة ؛ كالصور الكرتونية التي تكون في الكتب لتعليم الأطفال .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (170060)، (198531).
2- ما يكون ممتهنًا ؛ كالصور الكرتونية التي توضع على الفرش والأكواب ونحو ذلك .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (151542) .
3- إذا قطع من الصورة ما لا تبقى الحياة بدونه ؛ كأن تكون رأسا بلا جسد ، أو جسدا بلا رأس ، أو تكون بدون ملامح ، أي : ليس فيها عينان ولا أنف ولا فم .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (261872)، (297648).
النوع الثاني: ما لا يكون على شكل ذوات الأرواح ، وإنما يكون على شكل جمادات ؛ كالسيارات أو بعض الأدوات التي يجعل لها عينان وفم مثلا أو نحو ذلك ؛ فهذا لا حرج في رسمه وطباعته؛ لعدم المضاهاة .
قال ابن قدامة رحمه الله : ” وكذلك إذا كان في ابتداء التصوير صورة بدن بلا رأس ، أو رأس بلا بدن ، أو جعل له رأس وسائر بدنه صورة غير حيوان ، لم يدخل في النهي ؛ لأن ذلك ليس بصورة حيوان ” انتهى من “المغني” (7/216).
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : ” تصوير ما لا روح فيه كالشجر والجبل والسيارات ونحو ذلك لا حرج فيه ” انتهى من “مجموع فتاوى ابن باز” (9 /390) .
وينظر جواب السؤال رقم :(245217)، (103029).
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة