تنزيل
0 / 0

حلفت أمام القاضي كذبا أنها تملك 75% من الصيدلية وستعمل مسئولة بها مقابل راتب شهري

السؤال: 315230

ضمن إجراءات شراء صيدلية قامت زوجتي بالحلف أمام القاضي : ” أقسم بالله العظيم أنني أملك 75% من الصيدلية ، ويملك زميلي 25% ” علما بأن الشريك هو من سيتكفل بعملية الشراء كاملة ، وزوجتي ستكون وظيفتها أن تكون مسؤولة عن الصيدلية مقابل مبلغ شهري مقطوع ، ولن يكون هناك أي شراكة ، أو منفعة ربحية تجارية من الصيدلية . فهل تكمل زوجتي هذه الشراكة على المدة التي اتفقنا عليها ، على اعتبار أنه قام بعملية الشراء بناء على ما أعطيناه من وعد وكلمة بهذا الخصوص ، ولا يمكن له التراجع الآن عن عملية الشراء ؟ وإذا كان كذلك فهل يكفي أن نُخرج من ذمتنا أي مبلغ شهري يرد إلينا من هذا الموضوع على أساس أنه مال جاء من معاملة بها مخالفة شرعية ؟ وهل إذا تنازلت زوجتي عن حصتها في المحكمة تخرج من هذا الإثم الذي وقعت به ؟ وهل يجوز لزوجتي أن تدخل كشريك مؤقت الآن ، وكانت قد حلفت اليمين وذلك بإن تدفع مبلغا بسيطا من 75% أونسبتها المسماة كاملة من ثمن شراء الصيدلية للشريك الآخر، على أن يعيد إليها المال بعد أن تتنازل بالمحكمة ، كما أفادني أن أقوم به أحد المحامين ، ألا يعتبر ذلك التفافا ومراوغة مع الشرع الحنيف ؟ أرجو إرشادنا إلى كيفية التحلل من هذه المخالفة الشرعية بما فيه الأحوط لديننا في الدنيا والآخرة ، ونحن بغنى عن أي دينار حرام أو به مخالفة شرعية ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

حلف زوجتك أنها تملك 75% من الصيدلية، والواقع أنها لا تملك شيئا، يمين غموس محرمة، وهي كبيرة من كبائر الذنوب؛ لما روى البخاري (6675) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ .

والواجب عليها التوبة إلى الله تعالى من ذلك، ولا تلزمها كفارة؛ لأنها أعظم من أن تكفّر.

ولا ينفعها ما ذكرت من الحيل.

ثانيا:

سبق في جواب السؤال رقم : (107120) أنه لا مانع من الاتفاق مع طبيبة صيدلانية على فتح صيدلية، بحيث يكون من صاحبها رأس المال، ومنها الشهادة التي بواسطتها يستخرج الترخيص، مقابل راتب معلوم لها، بشرط أن يكون القائم على العمل في الصيدلية من ذوي الاختصاص، والراتب المدفوع للصيدلانية هو في مقابل الاستفادة من الترخيص المستخرج باسمها، وهو حق مادي، يجوز الاعتياض عنه بيعا أو إجارة، فيما يظهر .

والمحذور أن يسند العمل في الصيدلية إلى غير المختص ، مما يترتب عليه الجهل بالأدوية والخلط بينها وإدخال الضرر على الناس .

فإذا تحقق هذا الشرط ، فلا حرج على زوجتك أن تكمل العمل مع الصيدلية مع التوبة من اليمين الكاذبة.

وإذا لم يتحقق الشرط المذكور ، فليس لها أن تعين على إنشاء هذه الصيدلية، بل تخرج منها ولو ترتب على خروجها ضرر للمشتري، ما لم يلتزم بتوظيف مختص يتعامل مع الجمهور.

والله أعلم.

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android