هل يجوز لنا استخدام الأقنعة المسماة قناع الثأر ؛ لأنها لا تحتوي على أيّ طابع رمزي ، تُستخدم فقط لإخفاء هوية الشخص ؟ وهل ما يزال استخدامها جائزا إذا لوّنتها باللون الأسود؟
حكم لبس قناع الثأر
السؤال: 315664
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
القناع المذكور من الألبسة التي يستعملها المنحرفون من أهل الكفر، بغية إخافة الناس، ولأغراض أخرى، ولا نعلم أن أهل الصلاح والاستقامة ، والستر والصيانة في البلدان: يلبسونها، أو يتعارفونها فيما بينهم.
فلا نرى جواز لبسه ؛ لما فيه من التشبه بهؤلاء المنحرفين في لباسهم الخاص بهم. ولما فيه من ترويع المؤمنين.
قال صلى الله عليه وسلم: مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ رواه أبو داود (4031)، وصححه الألباني في “صحيح سنن أبي داود”.
وروى أبو داود (5004) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: ” حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ إِلَى حَبْلٍ مَعَهُ فَأَخَذَهُ، فَفَزِعَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا وصححه الألباني.
ورواه أحمد (23064) بلفظ: ” فانطلق بعضهم إلى نبل معه فأخذها، فلما استيقظ الرجل فزع ، فضحك القوم، فقال: ما يضحككم؟ ، فقالوا: لا، إلا أنا أخذنا نبل هذا ففزع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما .
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب