0 / 0

هل يبيع منزله لقريب له إذا كان يعلم أنه سيهبه لأحد أبنائه ؟

السؤال: 316847

أنا أب لدي أبناء من زوجتين ، الأولى مطلقة ، فهل يجوز أن أبيع منزلي لشخص قريب مني ويقوم هذا الشخص بتقديم المنزل لأحد أبنائي كهبة دون مقابل ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

يلزم الأب العدل بين أولاده في الهبة، وتحرم الحيلة التي يراد بها تفضيل أحدهم.

والأصل في ذلك: ما روى البخاري (2587) ، ومسلم (1623) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : ” تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ . فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ : لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي،  فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ  ؟ قَالَ : لَا قَالَ:  اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ  فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ “.

ولمسلم (1623): ” فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا بَشِيرُ ،  أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟  قَالَ نَعَمْ. فَقَالَ :  أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا ؟  قَالَ : لَا ، قَالَ:  فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ .

ثانيا:

يجوز أن تبيع منزلك لقريب لك ، تعلم أنه سيهبه لأحد أبنائك، إذا كنت ستبيعه له بيعا حقيقيا ، بسعر السوق ، دون محاباة، ثم إن شاء هو وهبه لولدك، أو لم يهبه.

وأما مع المحاباة، فالقدر المتسامح فيه: يعتبر هبة لابنك، لأن المنزل سيؤول إليه مجانا، فيلزمك حينئذ إعطاء جميع إخوته مثل هذا القدر.

وإنما قلنا هذا منعا للتحايل ، لتفضيل أحد الأبناء بمثل هذه الطريقة، ومن أصول الشريعة سد الذرائع المفضية للحرام ، واعتبار المآلات.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android