0 / 0

حلفت على زوجها، ولم يبر قسمها نسيانا

السؤال: 318312

من مدة حلفت يمينا على أولادي بأن لا أشتري لا أنا ولا أبوهم لهم مرة أخرى أجهزة إلكترونية، وعند زيارة أهلي اتصل بي زوجي، وأخبرني بأنه اشترى للأولاد أجهزة إلكترونية، وهو كان قد نسي أني حلفت يمينا أن لا نشتري، فهل علي كفارة يمين ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

الحلف على الغير بأن لا يفعل شيئا هي يمين منعقدة ، تقع تبعاتها على الحالف.

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى:

" فإن قال: والله ليفعلن فلان كذا، أو لا يفعل. أو حلف على حاضر، فقال: والله لتفعلن كذا. فأحنثه، ولم يفعل، فالكفارة على الحالف. كذا قال ابن عمر، وأهل المدينة، وعطاء، وقتادة، والأوزاعي، وأهل العراق، والشافعي؛ لأن الحالف هو الحانث، فكانت الكفارة عليه، كما لو كان هو الفاعل لما يُحْنِثُه، ولأن سبب الكفارة: إما اليمين، وإما الحنث، أو هما؛ وأي ذلك قُدِّر، فهو موجود في الحالف " انتهى من "المغني" (13 / 502).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

" والإقسام به على الغير: أن يحلف المقسم على غيره ليفعلن كذا ، فإن حنثه ولم يبر قسمه: فالكفارة على الحالف، لا على المحلوف عليه عند عامة الفقهاء، كما لو حلف على عبده أو ولده أو صديقه ليفعلن شيئا ولم يفعله فالكفارة على الحالف الحانث " انتهى من "مجموع الفتاوى" (1 / 206).

ثانيا:

إذا لم يبر الشخص المحلوف عليه القسم نسيانا؛ فلا شيء على الحالف؛ لأن الحالف نفسه لو فعله ناسيا ، فلا شيء عليه ، لأن الناسي معذور ولا إثم عليه ، والكفارة شرعت لرفع إثم نقص اليمين .

قال الله تعالى:  وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ  الأحزاب/5.

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى:   لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا  ، قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ… " رواه مسلم (126).

جاء في "الروض المربع" (3 / 1554):

" (وإن حلف على نفسه ، أو غيره ، ممّن) يمتنع بيمينه ، و (يقصد منعه؛ كالزّوجة، والولد، ألَا يفعل شيئا، ففعله ناسيا ، أو جاهلا؛ حَنِث في الطّلاق والعَتَاق) أي: … بخلاف اليمين بالله تعالى ونحوه؛ فإنّه حقّ الله، وقد رفع عن هذه الأمّة الخطأ والنسيان " انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:

" إذا فعل الشيء المحلوف عليه ناسياً، أو جاهلاً، فيقولون في الطلاق والعتق: يحنث، فيقع الطلاق والعتق، ويقولون في اليمين بالله: لا يحنث، والصحيح أنه لا فرق، وأنه لا يحنث فيهما، كما لا يحنث في اليمين؛ هذا إذا حلف على نفسه.

فإذا حلف على غيره ألا يفعل شيئاً بيمين، أو طلاق، أو عتق أو نذر فلا يخلو ذلك الغير من حالين:

الأولى: أن يكون المحلوف عليه ممن جرت العادة أن يمتنع بيمينه أي إذا حلف عليه بَرَّ بيمينه؛ لقرابة، أو زوجية، أو صداقة.

الثانية: أن يكون هذا الغير ممن لا يمتنع بيمينه، ولا يهتم بها وسيأتي.

فإذا كان هذا الغير ممن يمتنع بيمينه ويبر بها، ولا يخالفه بسبب قرابة أو زوجية أو صداقة، كأن حلف على زوجته ألا تفعل شيئاً ففعلته ناسيةً، أو جاهلةً، أو حلف على ولده، ابن أو بنت، ألا يفعل شيئاً، ففعله ناسياً أو جاهلاً، فهذا الغير حكمه حكم نفس الحالف، يعني كأنه نفسه، فإذا فعله ناسياً أو جاهلاً في اليمين بالله لم يحنث، وأما في العتق والطلاق فيحنث.

أمثلة:

قال لابنه: إن فعلت كذا فأمك طالق، ففعله الولد ناسياً، فهل تطلق؟ نعم، تطلق على المذهب.

قال لولده: إن فعلت كذا فعبدي حر، ففعله ناسياً، يحنث ويعتق العبد، كما لو كان ذلك في نفسه.

والصحيح أنه لا يحنث كما لو كان هذا يميناً بالله عزّ وجل." انتهى من "الشرح الممتع" (15 / 202).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android