يقيمون في مكان العمل 28 يوماً ، فهل يقصرون الصلاة
السؤال: 31926
نحن جماعة نعمل في مكان بعيد عن منازلنا وأهلينا ، وفي مكان خالٍ من السكان والمرافق والمساجد , والمدة التي نقضيها في العمل تساوي المدة التي نقضيها في بيوتنا , أي أننا نعمل 28 يوماً مقابل 28 يوماً كعطلة ، ويتم هذا طوال السنة ، كما أننا نعمل 12 ساعة يوميّاً . هل يجوز لنا قصر وجمع الصلاة مدة تواجدنا في العمل ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا يجوز قصر الصلاة إلا للمسافر ، والمسافر إذا نوى إقامة أكثر
من أربعة أيام ليس له أن يترخص برخص السفر .
وعلى هذا ، فليس لكم قصر الصلاة ولا الجمع بين الصلاتين ، بل
يلزمكم إتمامها ، وأداء كل صلاة في وقتها ، لأنكم تعلمون أنكم ستقيمون في مكان
العمل 28 يوماً .
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (8/95) :
“المسافر الذي نوى الإقامة ببلد أكثر من أربعة أيام لا يقصر
الصلاة ، وإذا كانت الإقامة دون هذه المدة فإنه يقصر الصلاة” اهـ .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه لله : ما رأي سماحتكم في السفر المبيح
للقصر هل هو محدد بمسافة معينة ؟ وما ترون فيمن نوى إقامة في سفره أكثر من أربعة
أيام هل يترخص بالقصر ؟ فأجاب :
” جمهور أهل العلم على أنه محدد بمسافة يوم وليلة للإبل والمشاة
السير العادي وذلك يقارب 80 كيلو ، لأن هذه المسافة تعتبر سفراً عرفاً بخلاف ما
دونها .
ويرى الجمهور أيضاً أن من عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام
وجب عليه الإتمام والصوم في رمضان .
وإذا كانت المدة أقل من ذلك فله القصر والجمع والفطر ، لأن الأصل
في حق المقيم هو الإتمام وإنما يشرع له القصر إذا باشر السفر ” فتاوى ابن
باز (12/270) .
وسئلت اللجنة الدائمة عن : رجل يبعد عن أهله بسبب العمل بمسافة
تبيح القصر ، هل يجوز له أن يقصر الصلاة في الطريق فقط ، حينما يكون يتردد بين أهله
ومحل عمله ؟ مع العلم أنه من أول مرة كان قد نوى إقامة شهر مثلا. فأجابت :
“له أن يقصر ويجمع في الطريق ، مادام أن المسافة بين مقر عمله
وأهله مسافة قصر ، وإذا نوى الإقامة في مقر عمله شهراً فإنه لا يترخص برخص السفر في
مقر عمله ، بل يصلي كل صلاة في وقتها كاملة” اهـ . ” فتاوى اللجنة الدائمة
للبحوث العلمية والإفتاء ” ( 8 / 94 ، 95 ) .
وسئلت اللجنة الدائمة (8/109) عمن يسافر إلى بلد آخر لمدة سنتين
هل يقصر الصلاة ؟
فأجابت : الأصل أن المسافر بالفعل هو الذي يرخص له في قصر
الرباعية ؛ لقوله تعالى : ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من
الصلاة ) ، ولقول يعلى بن أمية : قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنهم ا: ( ليس عليكم
جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ
. فقال : عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فقال : (هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته) رواه مسلم.
ويعتبر في حكم المسافر بالفعل من أقام أربعة أيام بلياليها فأقل
، لما ثبت من حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قدم مكة لصبح رابعة من ذي الحجة في حجة الوداع ، فأقام صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع ، وصلى الفجر بالأبطح
اليوم الثامن ، فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام ، وقد أجمع النية على إقامتها كما
هو معلوم ، فكل من كان مسافراً ونوى أن يقيم مدة مثل المدة التي أقامها النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو أقل منها قصر الصلاة، ومن نوى الإقامة أكثر
من ذلك أتم الصلاة ؛ لأنه ليس في حكم المسافر” اهـ .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟