هل يعتبر النفث عند الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم خارج الصلاة بدعة ؟
هل يشرع التفل أو النفث مع الاستعاذة خارج الصلاة ؟
السؤال: 319422
ملخص الجواب
ينبغي على المسلم أن يحرص على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الاستعاذة ، فيتفل مع الاستعاذة في المواطن التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفل مع الاستعاذة فيها ، ويستعيذ دون أن يتفل في غير ذلك . ولو استعاذ بالله من الشيطان، عند وسوسته أو تلبيسه، مع التفل عن يساره، خارج الصلاة: فالظاهر أنه لا بأس به؛ لأنه إذا جاز ذلك في الصلاة، مع ما فيه من الالتفات إلى اليسار، والتفل، ورخص فيه لأجل مصلحتها وتمامها؛ فلأن يجوز خارج الصلاة، لدفع تلبيس إبليس، ووسوسته: أولى. وينبغي ألا يواظب عليه، أو يكون له عادة دائما؛ بل حيث تدعو الحاجة إليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
يستحب للمسلم أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا وسوس له الشيطان، داخل الصلاة أو خارجها .
ويستحب إذا كان في الصلاة وحال الشيطان بينه وبين صلاته: أن يتفل مع الاستعاذة، عن يساره ثلاثًا .
لما روى مسلم (2203) عن عُثْمَانَ بْن أَبِي الْعَاصِ رضي الله عنه : ” أنه أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَلَيَّ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا قَالَ : فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي ” .
قال ابن القيم رحمه الله :
” العبد إذا تعوَّذ بالله من الشيطان الرجيم ، وتَفَلَ عن يساره ، لم يضُرَّه ذلك ، ولا يقطعُ صلاته ، بل هذا مِن تمامها وكمالها ” انتهى من “زاد المعاد” (3 / 602) .
والتفل : نفخ معه قليل من الريق .
جاء في “لسان العرب” (11 / 77) – مادة : “تفل” : ” التَّفْل : لا يكون إِلا ومعه شيء من الريق ، فإِذا كان نفخاً بلا ريق فهو النَّفْث” انتهى .
وأما خارج الصلاة :
فقد ثبت ما يدل على استحباب التفل مع الاستعاذة في بعض المواطن ؛ كمن رأى حلمًا يكرهه ، كما جاء عَنْ أَبِي سَلَمَةَ : ” أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ الأَنْصَارِيَّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفُرْسَانِهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : الرُّؤْيَا مِنَ اللَّهِ ، وَالحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمُ الحُلُمَ يَكْرَهُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْهُ ، فَلَنْ يَضُرَّهُ ” رواه البخاري (7005)، ومسلم (2262).
وقد ثبت في مواطن أخرى خارج الصلاة أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة من وسوسة الشيطان ولم يأمر بالتفل ، كما جاء عن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ : مَنْ خَلَقَ كَذَا ، مَنْ خَلَقَ كَذَا ، حَتَّى يَقُولَ : مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ ؟ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ رواه البخاري (3276)، ومسلم (134).
والحاصل :
أن المسلم ينبغي عليه أن يحرص على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الاستعاذة ، فيتفل مع الاستعاذة في المواطن التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفل مع الاستعاذة فيها ، ويستعيذ دون أن يتفل في غير ذلك .
ولو استعاذ بالله من الشيطان، عند وسوسته أو تلبيسه، مع التفل عن يساره، خارج الصلاة: فالظاهر أنه لا بأس به؛ لأنه إذا جاز ذلك في الصلاة، مع ما فيه من الالتفات إلى اليسار، والتفل، ورخص فيه لأجل مصلحتها وتمامها؛ فلأن يجوز خارج الصلاة، لدفع تلبيس إبليس، ووسوسته: أولى. وينبغي ألا يواظب عليه، أو يكون له عادة دائما؛ بل حيث تدعو الحاجة إليه.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب