0 / 0

هل يأخذ السدس ويعطيه لأم أخيه المتوفى لأن زوجته ترفض التقسيم؟

السؤال: 320099

والدي متوفي رحمه الله، ولي والدة على قيد الحياة، وأربعة إخوة، توفى واحد منهم رحمه الله، وخمسة بنات، الوالدة ترث ثمن زوجها، والباقي يقسم للذكر مثل حظ الانثيين، ليس في هذا خلاف، إرث أخي أعطي لزوجته، ولها ولدان وثلاث بنات. السوال هنا نصيب والدتي السدس من ابنها المتوفي، فهل يحق لي أخذه وإعطاءه لوالدتي، وباقي نصيب أخي المتوفي أسلمه كاملا لهم؛ لأن زوجة أخي ترفض أن أخصم السدس لوالدتي، وإنما تريد تجميعه لحين الانتهاء من بيع جميع أملاك والدي رحمه الله، وأيضا جمع الإيجارات. فهل يترتب علي شيء، مع العلم إنني وكيل عام لوالدتي في ميراث زوجها، وأيضاً وكيل لجميع إخواني وأخواتي في ميراث والدي، واستلام حقوقهم وإعطائه لهم؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

إذا توفي أخوك وترك مالا، فإن تركته تقسم على ورثته، وهم: والدته، وزوجته، وأولاده، فلوالدته: السدس؛ لقوله تعالى:  وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ  النساء/11. 

ولزوجته الثمن؛ لقوله تعالى:  فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ  النساء/12. 

ولأولاده الباقي؛ للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى:  يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ  النساء/11.

ويجب حصر تركته، وقسمتها بعد سداد ديونه، وتنفيذ وصيته إن وجدت. 

ويدخل ضمن تركته: نصيبه من والده، إذا كان والدكم قد توفي قبله، كما يفهم من السؤال.

وإذا كان أخوك قد ترك أشياء يمكن قسمتها الآن، كالنقود، ولا ترتبط بنصيبه من تركة والده، فلا مانع من قسمتها، بل يجب قسمتها إذا طلب أحد ورثته ذلك؛ لأنه لا مبرر لتأخير قسمتها، وحرمان صاحب الحق من حقه. 

فلو طلبت والدتك نصيبها، والحال كما ذكرنا، فلها ذلك، ويلزم الزوجة الاستجابة لطلبها، فإن أبت، فالسبيل هو توسيط من يقنعها، أو مقاضاتها.

ثم إذا تبين نصيبه من تركة والده، أخذت الوالدة سدسه، وهكذا لو تجمعت إيجارات ونحوها، فتأخذ الأم نصيبها من ذلك.

ثانيا:

لوالدتك الثمن من تركة زوجها، فإذا طلبت ذلك لزم إعطاؤه لها، أو إعطاؤها نصيبها مما يمكن قسمته الآن. 

واعلم أن الأصل المبادرة بقسمة التركة فور وفاة الميت، إلا أن يرضى الورثة بالتأخير والحال أنهم بالغون راشدون.

ومن الظلم أن يتسلط بعض الورثة على التركة فيؤخروا قسمتها، وينتفعوا بشيء منها دون بقية الورثة، فهذا غصب وأكل للمال بالباطل، سواء كانت التركة نقودا أو عقارات ونحوها.

وينظر: جواب السؤال رقم : (257463).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android