حكم تسمية المولود باسم : إسلام، بعض الأشخاص قالوا : يجوز، وبعضهم قالوا : لا يجوز ؛ لأنه من أسماء التزكية ؟
حكم تسمية المولود باسم ( إسلام ) .
السؤال: 320821
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
الأصل في الأسماء الإباحة والجواز ، غير أن هناك بعض المحاذير الشرعية التي ينبغي اجتنابها عند اختيار الأسماء ، وهناك بعض الأسماء نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصها .
روى مسلم (3983) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ : ” نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُسَمِّيَ رَقِيقَنَا بِأَرْبَعَةِ أَسْمَاءٍ : أَفْلَحَ وَرَبَاحٍ وَيَسَارٍ وَنَافِعٍ ” .
وروى الترمذي (2762) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُسَمِّ غُلَامَكَ رَبَاحٌ وَلَا أَفْلَحُ وَلَا يَسَارٌ وَلَا نَجِيحٌ ؛ يُقَالُ : أَثَمَّ هُوَ ؟ فَيُقَالُ : لَا وقَالَ الترمذي : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وهذا فيه بيان علة الكراهة ، وهو خوف التشاؤم والتطير ، فقد يقال : هل في البيت يسار ؟ ولا يكون الشخص موجودًا ، فيقال : لا ، فيحصل التشاؤم بأنه ليس هناك يسار في البيت .
وأضاف ابن القيم علة أخرى ، وهي أن المسمى بذلك إذا كانت صفاته مخالفة لاسمه ، ذمه الناس كلما ذكروا اسمه فيقولون : ما هو بنافع بل ضار ، وما هو بصالح بل طالح وهكذا …
قال ابن القيم رحمه الله : ” فإن هذه الأسماء لما كانت قد توجب تطيراً تكرهه النفوس ، ويصدها عما هي بصدده ، كما إذا قلت لرجل : أعندك يسار، أو رباح ، أو أفلح ؟ قال : لا ، تطيرت أنت وهو من ذلك، وقد تقع الطيرة لا سيما على المتطيرين ، فقل من تطير إلا ووقعت به طيرته، وأصابه طائره… اقتضت حكمة الشارع ، الرءوف بأمته ، الرحيم بهم ، أن يمنعهم من أسباب توجب لهم سماع المكروه أو وقوعه ، وأن يعدل عنها إلى أسماء تحصل المقصود من غير مفسدة ، هذا أولى ، مع ما ينضاف إلى ذلك من تعليق ضد الاسم عليه ، بأن يسمى يساراً من هو من أعسر الناس ، ونجيحاً من لا نجاح عنده ، ورباحاً من هو من الخاسرين ، فيكون قد وقع في الكذب عليه، وعلى الله .
وأمر آخر أيضا: وهو أن يطالَب المسمى بمقتضى اسمه ، فلا يوجد عنده ، فيجعل ذلك سببا لذمه وسبه … وهذا كما أن من المدح ما يكون ذما وموجبا لسقوط مرتبة الممدوح عند الناس ، فإنه يمدح بما ليس فيه ، فتطالبه النفوس بما مدح به ، وتظنه عنده ، فلا تجده كذلك، فينقلب ذما ، ولو ترك بغير مدح ، لم تحصل له هذه المفسدة ، ويشبه حاله حال من ولي ولاية سيئة ، ثم عزل عنها ، فإنه تنقص مرتبته عما كان عليه قبل الولاية ، وينقص في نفوس الناس عما كان عليه قبلها ” انتهى من “زاد المعاد” (2/ 342).
وقد اختلف أهل العلم في اسم “إيمان” و”إسلام” ونحو ذلك: هل فيه تزكية، فيكره التسمية به، أو لا تزكية فيه، فلا يكره التسمية به؟
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (222715) .
والأحسن ترك التسمية بذلك ابتداء، خروجا من خلاف من كره ذلك من أهل العلم .
لكن إن كان قد الشخص قد تسمى من قبل ، أو سماه أهله به : فلا حرج عليه في ذلك ، ولا يؤمر بتغييره .
وينظر للفائدة أيضا: الفتوى رقم : (44825)، (151663).
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة