أنا فتاة أبلغ من العمر ٢٩ عاماً عزباء، والدي رحمه الله تعالى تزوج الوالدة زواجاً شرعيا كامل الأركان والحقوق والواجبات، وبعد أن أصبحت حاملا ببضعة أشهر، قام بالهجرة إلى بلاد الغرب، وأرسل لها ورقة الطلاق مع أخيه قبل الأنجاب، وهي في الشهر التاسع من الحمل، بعد مرور أعوام وبتربية أهلي وخالي لي، اكتشفت أن أهلي يعاملونني كجارية أو سبية، وأنهم يعرضونني للبيع في المنطقة التي نحن فيها، تطبيقا للآية الكريمة ((وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ*إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) تبعاً للآية الكريمة، فهل أعتبر سبية أو من ما ملكت اليمين إذا تم بيعي أو إهدائي ؟
طلق أبوها والدتها وهي حامل بها، ويعاملها أهلها على أنها أمة ويريدون بيعها
السؤال: 320886
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
من تزوج امرأة، ثم أتت بمولود بعد ستة أشهر من عقده عليها وإمكان اجتماعه بها، وعاش المولود، فهو ولده شرعا، لا يجوز له أن يتبرأ منه، ولا أن يهمل تربيته.
وإذا طلق الرجل زوجته بعد ظهور حملها، وأتت بالمولود بالشرط السابق، فهو ولده أيضا.
بل لو طلقها طلاقا بائنا قبل ظهور حملها، كما لو طلقها في الشهر الأول مثلا، ثم جاءت بمولود لأقل من أربع سنوات من هذا الطلاق، فهو ولده.
قال في أخصر المختصرات، ص225: “وَمن أتت زَوجته بِولد بعد نصف سنة مُنْذُ أمكن اجتماعه بهَا، أَوْ لدوّنَ أرْبَعْ سِنِين مُنْذُ أبانها … لحقه نسبه” انتهى.
فأقل الحمل ستة أشهر، وأكثره عند الجمهور أربع سنوات، فإن أتت به فيما بين هذه المدة ولو بعد الطلاق، نسب الولد إلى الزوج .
وينظر: “المغني” (8/ 98)، “الموسوعة الفقهية” (40/ 240)، “الشرح الممتع” (13/ 307، 340).
وحيث إنك ولدت بعد أكثر من ستة أشهر من عقد الزوج على والدتك، فأنت ابنته شرعا.
ثانيا:
لو ولد المولود قبل مضي ستة أشهر من العقد وإمكان اجتماع الزوجين، وعاش، فإنه لا ينسب للزوج؛ لأن أقل مدة الحمل الذي يعيش: ستة أشهر، فدل هذا على أنه حمل من وطء حصل قبل العقد.
وفي هذه الحالة يعتبر المولود ابن زنى، فينسب إلى أمه فقط، ولا ينسب إلى الزوج.
لكنه مع ذلك لا يكون عبدا ولا أمة؛ فبنت الزنا لا تكون أمة، ولا مسبية، وإنما هي حرة تنسب إلى أمها، وترثها، وأولاد أمها: إخوة لها من أم، ولها جد وخال وخالة من جهة الأم.
ثالثا:
أما الأمة: فهي الكافرة التي يستولي عليها المسلمون في حربهم مع الكفار، أو هي التي أمها أمة وتزوجت من عبد، أو أمها أمة وتزوجت من حر ولم يشترط حريتها، أو التي تُشترى ممن يملكها ملكا صحيحا.
وأنت والحمد لله، مسلمة، وقد ولدت من نكاح شرعي صحيح.
وما دامت أمك حرة، فلا وجه لدعوى أنك أمة، أو مسبية، بل أنت حرة، منسوبة لأبيك، ولا يجوز بيعك ولا معاملتك معاملة الإماء.
وقد روى البخاري (2227) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قَالَ اللَّهُ: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ .
وعلى فرض أن أهلك قد باعوك قهرا، فاعلمي أنه لا يحل لك أن تمكني أحدا منك إلا بزواج شرعي، وعليك الفرار والهرب، ولو إلى بلد آخر تأمنين فيه على نفسك.
وإذا لم يتم بيعك، ولا هبتك إلى أحد ، لكن بدا لك منهم أنهم يعزمون على ذلك، أو خفت على نفسك منهم: فاهربي منهم، وانتقلي إلى مكان تأمنين فيه على نفسك، ودينك، وعرضك.
نسأل الله أن يسلمك من كيد الكائدين، وأن يحفظك، ويجعل لك فرجا ومخرجا .
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب