كبر الإمام، فدخلنا في الصلاة ظنا منا أنها تكبيرة الإحرام، ثم سمعناه عبر السماعة يقول سمع الله لمن حمده، فأكملنا الصلاة معه، ولما فرغ من الصلاة، منا من قامت وأتت بركعة، ومنا من سلمت معه، فما الصحيح؟ وهل من أتت بركعة اجتهادا منها، وظنا أنه فاتتها ركعة عليها إعادة الصلاة باعتبار أنها زادت، والزيادة تبطل الصلاة؛ لأن أحد الأخوات قالت لنا هذا ؟
من كبر مع الإمام وشك هل أدرك الركوع أم لا ؟
السؤال: 322355
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
إذا أدرك المأموم الإمام راكعا، فكبر للإحرام واقفا، ثم ركع قبل أن يرفع الإمام، فقد أدرك الركعة، فإن رفع الإمام قبل أن يركع، فقد فاتته الركعة.
ولو شك هل رفع الإمام قبل ركوعه أم لا؟ فقد فاتته الركعة.
وتسقط تكبيرة الركوع هنا حتى عند القائلين بوجوب تكبيرة الانتقال، وهم الحنابلة.
قال في “كشاف القناع” (1/ 460):
“(ومن أدرك الركوع معه) أي الإمام (قبل رفع رأسه) من الركوع، بحيث يصل المأموم إلى الركوع المجزئ، قبل أن يزول الإمام عن قدر الإجزاء منه، (غير شاك في إدراكه) أي الإمام (راكعا: أدرك الركعة، ولو لم يدرك معه الطمأنينة، إذا اطمأن هو)، أي المسبوق، ثم لحقه، لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة رواه أبو داود بإسناد حسن.
ولأنه لم يفته من الأركان غير القيام، وهو يأتي به مع التكبيرة، ثم يدرك مع الإمام بقية الركعة، وعلم منه أنه لو شك: هل أدركه راكعا أو لا؟ لم يعتد بها، ويسجد للسهو، وتقدم في بابه.
وإن كبر والإمام في الركوع، ثم لم يركع حتى رفع إمامه: لم يدركه، ولو أدرك ركوع المأمومين. وإن أتم التكبيرة في انحنائه: انقلبت نفلا، وتقدم .
(وأجزأته) أي من أدرك الإمام راكعا (تكبيرة الإحرام، عن تكبيرة الركوع. نصا)” انتهى.
وقال في (1/ 407): “(ولو أدرك) المأموم (الإمام راكعا، ثم شك بعد تكبيره) للإحرام (هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا؟ لم يعتد بتلك الركعة)، لاحتمال رفعه من الركوع قبل إدراكه فيه.
(وحيث بنى) المصلي (على اليقين، فإنه يأتي بما بقي عليه) من صلاته، ليخرج من عهدته، (فإن كان مأموما، أتى به بعد سلام إمامه)، كالمسبوق، ولا يفارقه قبل ذلك، لعدم الحاجة إليه، (وسجد للسهو)، ليجبر ما فعله مع الشك، فإنه نقصٌ في المعنى” انتهى.
ثانيا:
الذي يظهر من سؤالك أنكم لم تركعوا للركعة الأولى، أو ركعتم لكن بعد رفع الإمام. فإن كان الأمر كذلك، فقد فاتت الركعة.
وقد سبق النقل عن البهوتي، وفيه : ” وإن كبر والإمام في الركوع، ثم لم يركع حتى رفع إمامه: لم يدركه، ولو أدرك ركوع المأمومين.” انتهى.
فإذا كان كذلك، فلا بد من الإتيان بركعة بعد سلام الإمام، فمن فعل ذلك فصلاته صحيحة، ومن لم يفعل، فعليه الآن إعادة الصلاة.
ثالثا:
من أدرك الركوع مع الإمام في الأولى، فلا يجوز أن يأتي بركعة بعد سلام الإمام، فإن فعل ذلك فقد زاد ركعة، وتبطل صلاته بتعمد ذلك، إلا أن يكون شك هل رفع الإمام قبل ركوعه، فعليه أن يأتي بركعة بعد السلام، كما تقدم.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب