دخلت المسجد، وكان الإمام في الركعة الثانية، فصليت معه، ولما إنتهى الإمام وسلم، قمت أنا وصليت ما فاتني، فرأى أحدهم ما فعلت، ثم أتى إلي، وقال: يجب أن تصلي سجدتي سهو؛ لأنك تأخرت، ولم تحضر الصلاة كاملة مع الإمام، مع العلم إن الإمام لم يسهُ، ولم يخطئ، ولم يصلى سجدتين سهو، وقال أيضاً : إنه يوجد رأي لأحد الأئمة أنه يجب على المأموم المسبوق أن يصلي سجدتين سهولأنه تأخر، فما صحة هذا الرأي ؟ وهل يجوز أن أفعل ما قاله لي ؟
هل يوجد سجود سهو على المأموم المسبوق؛ لأنه فاتته ركعة أو أكثر
السؤال: 322478
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
سجود السهو إنما سببه السهو في داخل الصلاة ، بالزيادة أو النقصان أو الشك.
قال ابن رشد:
” سجود السهو: والسجود المنقول في الشريعة في أحد موضعين:
إما عند الزيادة أو النقصان اللذين يقعان في أفعال الصلاة وأقوالها من قِبَل النسيان ، لا من قِبَل العمد.
وإما عند الشك في أفعال الصلاة. ” انتهى من “بداية المجتهد” (1 / 447).
وأما المسبوق ببعض الصلاة، فإنما أمره الشرع بإتمام ما فاته، لا غير.
عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: ” بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: مَا شَأْنُكُمْ؟
قَالُوا: اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلاَةِ.
قَالَ: فَلاَ تَفْعَلُوا! إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا رواه البخاري (635)، ومسلم (603).
وأما أن المسبوق يسجد للسهو، لمجرد أنه مسبوق: فهذا ما لا أصل له في الشرع المطهر، ولا نعلم أحدا قاله من أهل العلم قط !!
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب