0 / 0

هل تأخذ من مال ابنها اليتيم لاحتياجات البيت أو لبنتها الأخرى ؟

السؤال: 322895

لدي ولد يتيم عمره 5 سنوات، ومتزوجة أيضا، ولدي ابنة من زوجي الجديد، أنا مسجلة في رابطة للأيتام، وهذه الرابطة كل سنة مرة أو مرتين يأتي متبرع ويعطي مبلغا صغيرا من المال. السؤال : هل يجوز أن أصرف من هذا المال للإحتياجات الخاصة بالبيت وغيره أو احتياجات ابنتي؟ أم هذا المال فقط يجوز صرفه على ولدي اليتيم ؟ علماً أننا لا نقصر مع ابني في تلبية حاجاته أو أي شيء يريده.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

ما جاء من المال من رابطة الأيتام، فهو لابنك اليتيم، وليس لك الأخذ منه إلا في ثلاث حالات:

الأولى: أن تحتاجي للمال، فتأخذي من ماله شيئا لا يضره، إذا قلنا: إن الأم كالأب، فتدخل في قوله صلى الله عليه وسلم:  أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ  رواه ابن ماجه (2291)، وابن حبان في صحيحه (2/ 142)، (2292)، وأحمد (6902)، وهذا قول بعض الفقهاء.

ومنهم من قال: إن هذا خاص بالأب، وإن الأم ليست كالأب.

ويشترط لجواز الأخذ من مال الولد: ألا يأخذ منه ليعطيه لولد آخر.

وينظر: جواب السؤال رقم : (145503).

الثانية: أن تخلطي مالك بماله، فيجوز أن تأكلي من ماله بالمعروف؛ لقوله تعالى:  وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنْ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  البقرة/220 .

قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره (1/ 582): " قوله: قل إصلاح لهم خير أي: على حدة وإن تخالطوهم فإخوانكم أي: وإن خلطتم طعامكم بطعامهم، وشرابكم بشرابهم، فلا بأس عليكم؛ لأنهم إخوانكم في الدين؛ ولهذا قال: والله يعلم المفسد من المصلح؛ أي: يعلم مَنْ قصدُه ونيته الإفساد أو الإصلاح.

وقوله: ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم أي: ولو شاء لضيق عليكم، وأحرجكم، ولكنه وسع عليكم، وخفف عنكم، وأباح لكم مخالطتهم بالتي هي أحسن، كما قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن [الأنعام: 152] " انتهى.

الثالثة: أن تحتاجي للمال، فتأخذين الأقل من أمرين: أجرة مثلك، أو قدر حاجتك.

فلو كان عملك في رعاية ماله، واستصلاحه: يستحق أجرة قدرها 100 مثلا، وكنت محتاجة، وحاجتك تقدر ب 90، فإنك تأخذين 90 ؛ لقوله تعالى:  وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا  النساء /5،6.

والنصيحة لك: أن تستعفي عن هذا المال؛ لأنك مكفية بنفقة زوجك والحمد لله.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android