من فترة قصيرة قلت : “علي ١٠٠ يمين و١٠٠ عظيم أني ما رح احمل تليفون” ، وثم حملت تليفونا، فما حكم هذا ؟
قال علي مائة يمين لا أفعل كذا ثم فعله
السؤال: 323871
ملخص الجواب
قول الإنسان : علي يمين، أو علي 100 يمين، ليس صريحا في الحلف؛ لأنه لم يذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفة، لكن إن أراد بذلك القسم بالله تعالى، فهو يمين، وإن لم يرد به الحالف القسم فهو لغو.
Table Of Contents
أولا: قول علي يمين أو علي 100 يمين، ليس صريحاً في الحلف
قولك: علي يمين، أو علي 100 يمين، ليس صريحا في الحلف؛ لأنك لم تذكري اسم الله تعالى أو صفة من صفة، لكن إن أردت بذلك القسم بالله تعالى، فهو يمين، وإن قاله الرجل وأراد به الطلاق فهو طلاق، وإن لم يرد الحالف شيئا من ذلك فهو لغو.
قال في “كشاف القناع” (6/ 232): “(وإن لم يذكر اسم الله ، كأن قال أحلف وحلفت أو أشهد أو شهدت إلى آخرها) كأقسمت أو أقسم أو عزمت أو أعزم أو آليت (لم يكن يمينا) لأنه يحتمل القسم بالله، ويحتمل القسم بغيره، فلم يكن يمينا، كغيره مما يحتملهما.
(إلا أن ينوي) ؛ لأن النية صرفته إلى القسم بالله ، فيجب جعله يمينا ، كما لو صرح به ، وقد ثبت له عرف الشرع ، والاستعمال” انتهى.
وقال الشيخ عليش رحمه الله:
“(وكأحلف) بفتح فسكون ، (وأُقسم) بضم فسكون (وأشهد) بفتح الهمز وماضيها كذلك : (إن نوى) أي قدَّر (بالله) عقبها، وأولى: إن نطق به ، أو بصفته ؛ لقصده إنشاء اليمين حينئذ.
ومفهوم : إن نوى بالله ؛ أنه : إن نوى بالنبي مثلا ، أو الإخبار كاذبا في الماضي بأنه حلف لا يفعل كذا أو ليفعلنه، أو قصد بمضارعها أنه إن لم يسكت مخاطبه يحلف لا يفعل أو ليفعلن = فلا يمين عليه ، ولو نطق بالله.” انتهى من “منح الجليل” (3/8).
وقال الزرقاني رحمه الله:
” .. مفهومه : أنه إن قصد غيره ، أو لم يقصد شيئًا : فلا يمين عليه” انتهى من “شرح الزرقاني على مختصر خليل” (3/90).
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: “إذا قال الرجل لزوجته: علي اليمين، لتخرجن من البيت، أو لا تخرجي من البيت، أو لا تكلمي فلانًا، أو لا تعملي كذا وكذا: فهو على نيته، إن كان نيته الطلاق طلاق، وإن كان نيته اليمين بالله على نيته” انتهى من “فتاوى نور على الدرب” (22/ 246).
ثانيا: من حلف أيمانا على شيء واحد ثم حنث فلا يلزمه إلا كفارة واحدة
إذا كان قصدك الحلف بالله، فقد حلفت أيمانا على شيء واحد، فإن حنثت لم يلزمك إلا كفارة واحدة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: “ومن كرر أيماناً قبل التكفير فروايتان، ثالثها وهو الصحيح: إن كانت على فعل فكفارة وإلا فكفارتان” انتهى من “الاختيارات ضمن الفتاوى الكبرى” (4/ 621).
وبناء على هذا ، يكون عليك كفارة يمين واحدة .
وانظر جواب السؤال رقم: (103424).
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة