في شركات التوصيل مثل أوبر وكريم وغيرها يتم وضع حوافز بين الفينة والأخرى، وهذه الحوافز تتضمن نوعين غالباً:
الاول: أن تضمن الشركة مبلغاً معيناً للسائق؛ مثلاً، قم بتوصيل ٥ مشاوير بين الساعة الواحدة ظهراً والسادسة مساءًا بنسبة قبول لا تقل عن ٨٥% للمشاوير المرسلة إليك، وساعات عمل لا تقل عن ثلاث ساعات، وستحصل على ضمان مبلغ ١٣٥ ريال؛ أي في حال نقصت أرباحك عن ١٣٥ يتم دفع الفرق لك من قبل الشركة
الثاني: أن تقوم الشركة بإعطاء مكافأة للسائق إذا استكمل شروطاً معينة؛ مثلاً، قم بتوصيل طلبين بين الساعة السادسة والثامنة صباحاً بنسبة قبول ٩٠% وساعة عمل واحدة على الأقل، وستحصل على زيادة مقدارها ١٠ ريال في أرباحك.
مع العلم إن هذه الضمانات والمكافآت غالباً تكون تلقائية لا تحتاج إلى تسجيل، فقد يحقق السائق شروط هذه الحوافز حتى ولو لم يكن يعلم بوجود الحافز أصلاً، ثم يتفاجأ في صفحة أرباحه بوجود ضمان أو مكافأة.
فما حكم هذه الحوافز؟ وهل على السائق إثم في أخذها؟ وإذا كان عليه إثم فماذا يفعل في مبالغ الضمانات والمكافآت التي أخذها من قبل، فهي كثيرة، وفي أزمنة متباعدة، لذا لا أستطيع تحديدها؟
حكم الحوافز والمكافآت التي تضعها شركات التوصيل لسائقيها
السؤال: 323887
ملخص الجواب
لا حرج على السائق في قبول هذه الحوافز بالطرق المذكورة في السؤال
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا حرج على السائق في قبول هذه الحوافز، سواء بالطريقة الأولى وهي: إن قلت أرباحه عن مبلغ معين دفعت له الشركة الفرق، أو بالطريقة الثانية وهي زيادة عشرة ريالات على أرباحه، ولا نعلم مانعا شرعيا من تعهد الشركة بهذه المكافآت، وإن كانت مجهولة في النوع الأول؛ لأن هبة المجهول جائزة على الراجح، وهو مذهب المالكية.
قال ابن رشد رحمه الله: ” ولا خلاف في المذهب في جواز هبة المجهول والمعدوم المتوقع الوجود، وبالجملة كل ما لا يصح بيعه في الشرع من جهة الغرر” انتهى من “بداية المجتهد” (4/ 114).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: “وجاز هبة المجهول على القول الراجح؛ لأنها تبرع” انتهى من “الشرح الممتع” (9/ 193).
وينظر: “الموسوعة الفقهية” (31/ 160).
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب