إذا كان عندي ذهب كافي، ووجبت عليه الزكاة، ولكن لم يمر عليه العام، وعند انتهاء العام زاد الوزن، فهل قيمة الزكاة تحدد بناء على الوزن في بداية العام أم في نهايته على الوزن الجديد ؟
زكاة الذهب المستفاد أثناء الحول .
السؤال: 324461
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
من كان لديه ذهب بالغ النصاب ، ثم اشترى أو زاد ذهبه أثناء الحول، أو عند انتهائه، فله حالان:
الأولى:
أن يكون الذهب الزائد قد دخل إلى ملكه جديدا بهبة، أو إرث، أو مال استفاده عند شرائه؛ فإنه يحسِب للذهب الجديد حولا مستقلا ، من حين دخوله في ملكه، بغض النظر عن حول الذهب الأول.
وعلى هذا ؛ فيزكى الذهب القديم إذا حال عليه الحول ، ثم يزكي الذهب الجديد إذا حال عليه حوله من حين دخوله في ملكه.
وإن شاء أخرج زكاة جميع الذهب إذا مضى حول الذهب القديم ، ويكون قد أخرج زكاة الذهب الجديد قبل تمام الحول ، وهو جائز ، وهو ما يُسمَّى بتعجيل الزكاة .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : فيما إذا اشترى ذهبًا جديدًا ، وأضافه إلى الذهب القديم الذي وجبت عليه الزكاة ؟
فأجاب : " أما إذا اشترى ذهباً في أثناء الحول ، فإنه لا يُضَمُّ إلى الذهب الأول في الزكاة ، بل يجعل له حولاً وحده ، وإن شاء أن يضمه إلى الأول ويُخْرِج زكاتهما في آن واحد فلا بأس ، ويكون هذا من باب تقديم الزكاة .
السائل : وإذا كان الجديد أقل من النصاب ؟
الشيخ : إذا كان الذي اشتراه أقل من النصاب ، فيضاف إلى الأول في النصاب ؛ لكن في الحول له حول وحده ، ما لم يختر أن يجعل زكاتهما في شهر واحد " انتهى من "لقاء الباب المفتوح".
الحال الثانية: أن يكون قد اشتراه أثناء الحول بنقد سابق عنده، فإن حول هذا الذهب هو نفس حول النقد الذي اشتراه به، سواء كان موافقا لحول الذهب الأصلي الذي كان عنده، أو مخالفا له؛ فالمعتبر هو حول النقد الذي اشتري به.
قال ابن قدامة: قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/ 504): " متى أبدل نصابا من غير جنسه، انقطع حول الزكاة واستأنف حولا، إلا الذهب بالفضة، أو عروض التجارة؛ لكون الذهب والفضة كالمال الواحد؛ إذ هما أروش الجنايات، وقيم المتلفات، ويُضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة.
وكذلك إذا اشترى عرضا للتجارة بنصاب من الأثمان، أو باع عرضا بنصاب، لم ينقطع الحول؛ لأن الزكاة تجب في قيمة العروض، لا في نفسها، والقيمة هي الأثمان، فكانا جنسا واحدا" انتهى.
وكذلك العملات النقدية مع الذهب والفضة وعروض التجارة كالمال الواحد.
وقد سبق تقرير ذلك في جواب السؤال رقم (365421 )
وينظر أيضا للفائدة: جواب السؤال رقم (220039)
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة