0 / 0

هل يجوز الجثو على الركبتين عند الجلوس للتشهد وبين السجدتين؟

السؤال: 325575

ما حكم الجثو على الركبة في الصلاة عند الجلوس للتشهد و بين السجدتين لمن لا يستطيع ثني ركبة أو يجد مشقة في ذلك؟

ملخص الجواب

من لم يستطع الجلوس على الهيئة المسنونة بين السجدتين وفي التشهد جاز له الجثو على الركبتين.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

"الجثو" على الركب: هو هيئة مخصوصة للجلوس، إذا كان "الجاثي": مستوفزأ، مستعجلا.

وأكثر ما يكون ذلك: إذا كان في حال "خصومة"، أو خوف، وترقب، ونحو ذلك.

قال الزجاج، رحمه الله:

«ومعنى (جَاثِيَةً): جالسة على الركب، يقال: قد ‌جثا فلان، يجثو: إذا ‌جلس على ركبته.

ومثله جَذا يجذو.

والجُذُؤ: أشا استيفازاً من الجثو، لأن الجذو أن يجلس صاحبه على أطراف أصابعه" انتهى، من "معاني القرآن وإعرابه للزجاج" (4/ 435).

وقد عقد الإمام ابن سِيده، في معجمه العظيم، الذي رتبه على "المعاني" – "المخصص" – فصلا في بيان : ‌‌(الْجُلُوس وحالاته)، قال في أثنائه:

" صَاحب الْعين: ‌جَثا جُثوّاً – ‌جلس على رُكْبَتَيْهِ للخصومة وَنَحْوهَا وَقوم جُثي. ابْن دُرَيْد: تجاثَوا فِي الْخُصُومَة مُجاثاة وجِثاء " انتهى، من "المخصص" (3/333). "لسان العرب" (14/131).

وقال الشريشي، رحمه الله: " ‌جثا: يجثو جثوا: ‌جلس على ركبتيه " "شرح مقامات الحريري" (2/371).

وحاصل ذلك:

أن "الجثو": هيئة مخصوصة من هيئات الجلوس، غير أنها لا تقصد عادة في مطمئن الأحوال، إنما تقصد في النادر منها، أو عند الحاجة إليها.

ثانيا:

الصفة المسنونة في الجلوس بين السجدتين هي الافتراش، وفي التشهد في الثنائية كذلك، والتورك في التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية، كما تم بيانه في الجواب: (13340).

فإذا لم يستطع المصلي أن يجلس مفترشاً، أو شق ذلك عليه مشقة زائدة عن المعتاد، لأي سبب، فإنه يجلس حسب ما تيسر له؛ لقول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ ‌مَا ‌اسْتَطَعْتُمْ ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ) البخاري (7288).

وقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: (‌صل ‌قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى ‌جنب) البخاري (1066).

 فبين له سقوط القيام، الذي هو ركن، حال العجر عنه؛ فكيف بصفة الجلوس وهي صفة مسنونة.

فإذا صحت صلاته إذا لم يجلس على الهيئة المسنونة بغير عذر، فلأن تصح مع العذر من باب أولى، كما يكتب له أجر نيته الجلوس على الصفة المسنونة التي عجز عنها.

قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: "لا يتعين للقعود ‌هيئة متعينة فيما يرجع إلى الإجزاء ، بل يجزئه ‌القعود علي أي وجه كان" انتهى من "فتح العزيز بشرح الوجيز" (3/ 494).

وقال الأنصاري رحمه الله: "وكيف ‌جلس ‌في ‌جلسات الصلاة أجزأه" انتهى من "أسنى المطالب" (1/164).

وقال الجويني رحمه الله: "ولو قعد على رجليه ‌جاثياً على الركبتين، فلست أرى به أيضاً بأْساً" انتهى من "نهاية المطلب في دراية المذهب" (2/215).

وقال الشيخ مرعي المقدسي رحمه الله: "الجلوس بين السجدتين ‌وكيف ‌جلس كفى ، والسنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى" انتهى من "دليل الطالب لنيل المطالب" (ص34).

وعليه: فإن من لم يستطع أن يجلس على الهيئة المسنونة بين السجدتين أو في التشهد جاز له أن يجلس جاثياً على ركبتيه.

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android