0 / 0

هل يجوز أن يعطي أخته من الزكاة لزواجها مع وفاة والدها وحياة أمها ؟

السؤال: 325659

هل يجوز إعطاء أختي المقبلة على الزواج من زكاتي، فوالدي متوفي، وليس علي حكم قضائي بالنفقة عليها، وإنما تسكن عندي هي ووالدتي، وأنا وبعض إخواني ننفق عليها ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

إذا احتاجت المرأة نفقة لزواجها، فإن ذلك يكون من مالها إن كان لها مال، وإلا فعلى من تجب عليه نفقتها، وذلك أن الإعفاف من جملة ما يدخل في النفقة.

وإذا كانت أمك غنية، أي لديها ما يزيد على حاجتها، وجب عليها أن تنفق على ابنتها.

قال ابن قدامه في "المغني" (8/ 212):

"ويجب عليها أن تنفق على ولدها إذا لم يكن له أب، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي" انتهى.

وفي حال غنى الأم: يجوز أن تعطي أختك من الزكاة إن كانت محتاجة؛ لعدم وجوب نفقتها عليك.

ثانيا:

إذا كانت الأم فقيرة، لم يجب عليها النفقة، وتكون نفقة البنت على إخوانها القادرين.

وإنما تجب نفقة المرأة على أخيها إذا كان غنيا، وهي فقيرة، وكان يرثها لو ماتت، لعدم وجود الأب والجد وعدم ابن لها.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/169) : " ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط : أحدها : أن يكونوا فقراء ، لا مال لهم ، ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم ، فإن كانوا موسرين بمال أو كسب يستغنون به ، فلا نفقة لهم.

الثاني : أن يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم ، فاضلا عن نفقة نفسه , إما من ماله ، وإما من كسبه .

فأما من لا يفضل عنه شيء ، فليس عليه شيء ; لما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا كان أحدكم فقيرا , فليبدأ بنفسه , فإن فضل , فعلى عياله , فإن كان فضل , فعلى قرابته .

الثالث : أن يكون المنفق وارثا ; لقول الله تعالى :  وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ . ولأن بين المتوارثين قرابةً تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس , فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم . فإن لم يكن وارثا , لم تجب عليه النفقة" انتهى بتصرف.

وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (13/503):

"القاعدة عندنا : أنه يشترط أن يكون المنفق وارثاً للمنفق عليه ، إلا عمودي النسب [الأصول والفروع] ؛ فلا يشترط الإرث " انتهى .

وفي حال وجوب نفقة أختك عليك وعلى إخوانك، فلا يجوز أن تعطيها من زكاتك إلا أن يكون عليها دين، فيجوز إعطاؤها من الزكاة ما تقضي بها دينها؛ لأنه لا يجب على المنفق سداد دين المنفق عليه.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (23/ 177): "وقيد المالكية والشافعية وابن تيمية من الحنابلة الإعطاء الممنوع بسهم الفقراء والمساكين, أما لو أعطى والده أو ولده من سهم العاملين أو المكاتبين أو الغارمين أو الغزاة فلا بأس.

وقالوا أيضاً: إن كان لا يلزمه نفقته، جاز إعطاؤه" انتهى.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android