مادة تكون بين الجلد، يتجمع فيه الماء بسبب الاحتكاك الشديد بشيء معين، ويسمونه فيما أظن فقاعات الحروق، وكنت أصلح شيئا في البيت وحدث بي ذلك ،ثم وقعت في شك، هل الماء الذي يتجمع بسبب الاحتكاك، نجس أم لا ؟
هل ماء النفطة أو فقاعة العمل والحرق نجس ؟
السؤال: 326345
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
المتنفط أو فقاعات الحروق، تجمع مائي ينشأ عن الحرق، أو عن الاحتكاك الشديد، كالأثر الذي ينتج عن العمل بفأس ونحوها.
قال في “المعجم الوسيط” (2/ 941): “(نفِط) الصَّبِي، نَفَطا: أَصَابَهُ الجدري. وَيَده من الْعَمَل، نفطا، ونَفِيطا ونَفْطا: خرج بهَا بثور ملأى بِالْمَاءِ.
(أنفط) الْعَمَل يَده أخرج بهَا بثورا مَمْلُوءَة مَاء.
(تنفطّت) الْقدر نفطت، وَيُقَال تنفط فلَان: احْتَرَقَ غَضبا. وَيَده من الْعَمَل: نفطت.
(النافطة) بثرة تخرج فِي الْيَد من الْعَمَل ملأى بِالْمَاءِ” انتهى.
وهذا الأمر ـ النفط ـ يحدث عادة: “عندما يصاب الجلد بحرق، فتبدأ الفقاعات في الظهور على سطحه، وتكون ممتلئة بالسوائل، وتسبب الشعور بالألم، فضلاً عن مظهرها المزعج.
وتحدث هذه الفقاعات لحماية الجلد الذي احترق من حدوث مضاعفات كما أنها تسرع من شفائها، لذلك يحذر من الضغط عليها أو محاولة التخلص منها” انتهى من:
https://bit.ly/3hgiicd
والفقاعات التي تظهر على الجلد أنواع، والسائل بداخلها قد يكون صديدا، وقد يكون بلازما أو صفائح دموية.
وينظر:
https://bit.ly/3fG99JI
وينظر:
https://bit.ly/3eMmdft
ثانيا:
الأظهر في ماء المتنفط أنه طاهر إذا لم يكن له رائحة، ولم يتغير لونه.
قال النووي رحمه الله في “المنهاج”، ص32: “والقيح والصديد كالدم، وكذا ماء القروح والمتنفط الذي له ريح، كذا بلا ريح في الأظهر. قلت: المذهب طهارته، والله أعلم” انتهى.
قال الخطيب الشربيني في “مغني المحتاج” (1/ 410): “(والقيح والصديد) وتقدم بيانهما في باب النجاسة : (كالدم) فيما ذًكر لأنهما دمان استحالا إلى نتن وفساد (وكذا ماء القروح والمتنفط الذي له ريح) كالدم قياسا على القيح والصديد (وكذا بلا ريح في الأظهر) قياسا على الصديد الذي لا رائحة له.
والثاني: أنه طاهر لأنه كالعرق، ولذا قال المصنف (قلت: المذهب طهارته) قطعا (والله أعلم) لما مر” انتهى.
واختلف الحنفية في ماء النفطة، هل هو نجس، فنتقض الوضوء بخروجه، أم هو طاهر فلا ينتقض الوضوء بخروجه؟
قال الطحطاوي في “حاشيته على مراقي الفلاح”، ص87: “قال في البحر: الجرح والنفطة، وماء السرة والثدي والأذن والعين إذا كان لعلة سواء في الأصح أي في النقض.
والظاهر أن القيد راجع إلى الأربعة الأخيرة.
وعن الحسن أن ماء النفطة لا ينقض. قال الحلواني: وفيه توسعة لمن به جرب أو جدري أو مجل بالجيم، وهو ما يكون بين الجلد واللحم.
وفي الجوهرة عن الينابيع: الماء الصافي إذا خرج من النفطة لا ينقض.
وفي المغرب: هي بفتح النون وكسر الفاء وزن كلمة، الجدري، وبكسر النون وسكون الفاء القرحة التي امتلأت وحان قشرها” انتهى.
والأظهر أن الماء إذا لم يكن له رائحة، ولم يتغير لونه، فإنه يكون طاهرا.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (209123)، ورقم : (13676) .
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة