ساهم في أرض تجارية فكيف يزكي ؟
السؤال: 32678
لقد ساهمت بمبلغ من المال في أراضي ، ومن المتوقع أن المدة سوف تطول في المساهمة . كيف تكون الزكاة إذا حال عليها الحول ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
تجب الزكاة في السلع المعدة للتجارة ( الأراضي وغيرها ) ، إذا
حال عليها الحول منذ أن أعدها للبيع ، ويكون حساب زكاتها بأن تقدَّر قيمتها عند
تمام الحوْل ويخرج من قيمتها ربع العشر زكاة عنها .
قال علماء اللجنة الدائمة :
تجب الزكاة في الأراضي المعدة للبيع والشراء ؛ لأنها من عروض
التجارة ، فهي داخلة في عموم أدلة وجوب الزكاة من الكتاب والسنَّة ، ومن ذلك قوله
تعالى : خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ، وما رواه أبو داود بإسناد حسن
عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نُخرج
الصدقة مما نعده للبيع ” ، وبذلك قال جمهور أهل العلم ، وهو الحق . ” فتاوى
اللجنة الدائمة ” ( 9 / 331 ) .
ولا فرق بين أن تكون الأرض ملكاً تامّاً للمزكِّي وبين أن تكون
مشتركة مشاعاً كما في المساهمات .
وقال علماء اللجنة الدائمة – أيضاً – :
سئلت اللجنة الدائمة عن زكاة الأراضي المملوكة بطريق المساهمة ،
هل حكمها حكم عروض التجارة أو العقارات الثابتة ؟ .
فأجابت :
إذا تملك الشخص العقار بنية التجارة سواء كان العقار مشتركاً
مشاعاً أو مملوكاً له بكامله فإن حكمه حكم عروض التجارة ، تجب الزكاة في قيمته إذا
بلغت نصاباً وحال على تملكه الحول ، وطريقة معرفة القيمة تقويمه عند تمام الحول
بمعرفة أهل النظر في ذلك ، والله أعلم . ” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 9 / 326
) .
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟