ما الحكم التكليفي للجمع بسبب المطر والبرد والريح ؟ وما حكم جمع صلاة العصر مع الجمعة ؟ وما موقف المأموم المتعلم الذي يعلم عدم صحة الجمع لعدم تحقق الشروط خاصة يوم الجمعة هل يخرج من الصف الأول أم يبقى جالساً؛ لأنه إن صلى معهم بنية النفل يخشى أن يقتدى به؟ وكيف يرد على من يقول له أسلوبك قد يحدث فتنة؟ وهل يصح جمع العصر مع الظهر بحجة البرد والريح وتوقع المطر؟
وهل يصح أن يجمع العصر مع الظهر على شروط الشافعية ويجمع العشاء مع المغرب على شروط المالكية أو الحنابلة؟
مسائل في الجمع بين الصلاتين
السؤال: 327866
Table Of Contents
أولا: يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لأجل المطر والثلج..
يجوز الجمع بين الظهرين، وبين العشاءين لأجل المطر والثلج والبرَد والريح الباردة.
وينظر: جواب السؤال رقم : (216525)، ورقم : (147381).
ثانيا: لا يجوز جمع العصر إلى الجمعة
لا يجوز جمع العصر إلى الجمعة؛ لأن الجمع إنما ورد بين الظهر والعصر، والجمعة فريضة مستقلة ليست ظهرا.
وهذا مذهب الحنابلة، وهو المفتى به في الموقع .
وينظر: جواب السؤال رقم : (26198).
وعلى ذلك؛ فإذا جمع أهل المسجد، فإنك لا تجمع معهم، بل تخرج، وليس في ذلك فتنة، وإن بينت فيما بعد أنك تأخذ بقول من يمنع هذا الجمع، فحسن.
ثالثا: الجمع بين الصلاتين لتوقّع المطر
لا يجوز الجمع لتوقع المطر، لا بين الظهرين ولا بين العشاءين، لكن إن وجدت ريح باردة شديدة، فهذا عذر للجمع.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: “فالصحيح: أنه إذا وُجِدت ريحٌ باردةٌ شديدةٌ تشُقُّ على النَّاسِ: فإنَّه عُذر في تَرْكِ الجُمُعةِ والجَماعة، وهو أَولى مِن العُذرِ للتأذِّي مِن المطر، ويَعرفُ ذلك مَن قاساه، ومع هذا فإن المشقَّة في البردِ يلحقُها مشقَّةٌ أخرى، وهي: أنَّ الغالبَ في البردِ كثرة نزولِ البولِ فيتعب الإِنسانُ منه، فإذا توضَّأ شَقَّ عليه الوُضُوءُ مع البرودةِ، ولا سيَّما في الزَّمنِ السَّابقِ فليس هناك سخَّانات تُسخِّنُ الماء، وأحياناً يكون الماءُ شديدَ البرودةِ جداً. فلهذا نقول: ما دامت العِلَّةُ هي المشقَّة، فإن المشقَّة تحصُل في الرِّيح الباردةِ الشديدةِ، أما الرِّيحُ الخفيفةُ العاديةُ أو الساخنةُ فليس فيها مشقة” انتهى من “الشرح الممتع” (4/ 319).
وقال رحمه الله: “فإذا قال قائل: ما هو حد الشدة والبرودة؟
فالجواب على ذلك: أن يقال: المراد بالريح الشديدة: ما خرج عن العادة، وأما الريح المعتادة فإنها لا تبيح الجمع، ولو كانت باردة، والمراد بالبرودة ما تشق على الناس.
فإن قال قائل: إذا اشتد البرد دون الريح هل يباح الجمع؟
قلنا: لا؛ لأن شدة البرد بدون الريح يمكن أن يتوقاه الإِنسان بكثرة الثياب، لكن إذا كان هناك ريح مع شدة البرد، فإنها تدخل في الثياب، ولو كان هناك ريح شديدة بدون برد فلا جمع؛ لأن الرياح الشديدة بدون برد ليس فيها مشقة، لكن لو فرض أن هذه الرياح الشديدة تحمل تراباً يتأثر به الإِنسان ويشق عليه، فإنها
تدخل في القاعدة العامة، وهي المشقة، وحينئذٍ يجوز الجمع.
فإذا قال قائل: ما الدليل على اختصاص الجمع بالريح الشديدة والمطر والوحل بالعشاءين.
قلنا: الدليل أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم: جمع بين العشاءين في ليلة مطيرة .
ولكن هذا الحديث فيه نظر، والذي رواه : النَّجَّاد، وليس البخاري كما في بعض نسخ الروض.
وأيضاً كونه جمع في ليلة مطيرة، لا يمنع أن يجمع في يوم مطير، لأن العلة هي المشقة.
ولهذا كان القول الصحيح في هذه المسألة: أنه يجوز الجمع بين الظهرين لهذه الأعذار، كما يجوز الجمع بين العشاءين، والعلة هي المشقة، فإذا وجدت المشقة في ليل أو نهار: جاز الجمع” انتهى من “الشرح الممتع” (4/ 392).
رابعا: يجوز الجمع بين الظهر والعصر في المطر
لا حرج أن يجمع بين الظهرين في المطر، تبعا للشافعية، وهو الأقوى دليلا، وإذا عمل بهذا المذهب راعى ضوابطه وشروطه في الجمع، ما لم يتبين له رجحان خلافه.
وإذا جمع بين العشاءين للمطر، فإنه يكون آخذا بمذهب الجمهور: المالكية والشافعية والحنابلة، فإن اختلفوا في بعض ضوابط وشروط الجمع، عمل بالراجح إن كان أهلا للترجيح، وإلا مشى على مذهبه الذي درسه وجرى عليه ، إن كان له ، أو لأهل بلده مذهب يمشون عليه ؛ وإلا ، جاز أن يقلد أحدها.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة