زوجتي مريضة بالذئبة الحمراء، وأهم عوامل تنشيط المرض هو: الحمل، فقد سبق أن تم تحذيرها من الأطباء، ومع ذلك ـ الحمد لله تعالىـ تم إنجاب ولدين بصحة جيدة، والآن المرض نشط، وتم التحذير من الطبيب المعالج ، وبسؤال الطبيب المعالج هل يجوز التحديد الآن، واستخدام مانع حمل، قال لا مانع صحياً على العموم، ولكن الآن ممنوع ، ولكن أي حمل هناك افتراض حدوث مضاعفات في أي وقت عموما حتى في حالة عدم نشاط المرض.
فهل يجوز منع الحمل لمريضة بالذئبة الحمراء؟
هل يجوز منع الحمل لمريضة بالذئبة الحمراء؟
السؤال: 328827
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا غلب على الظن أن الحمل يؤدي إلى زيادة المرض، وحصول مضاعفات بشهادة الأطباء الثقات، فينبغي إيقافه مؤقتا.
فإن كان فيه خطر على حياة المرأة، جاز قطع الحمل نهائيا.
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن تنظيم النسل:
” ثانياً : يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل ، أو المرأة ، وهو ما يعرف بالإعقام ، أو التعقيم ، ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية .
ثالثاً : يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب ، بقصد المباعدة بين فترات الحمل ، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان، إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً بحسب تقدير الزوجين ، عن تشاور بينهما وتراضٍ ، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر ، وأن تكون الوسيلة مشروعة ، وأن لا يكون فيها عدوان على حمل قائم” انتهى .
وجاء في بحث أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء” :
“… وعلى هذا: يكون تحديد النسل محرماً مطلقاً ، ويكون منع الحمل محرماً، إلا في حالات فردية نادرة لا عموم لها ، كما في الحالة التي تدعو الحامل إلى ولادة غير عادية ، ويضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد ، وفي حالة ما إذا كان على المرأة خطر من الحمل لمرض ونحوه ، فيستثنى مثل هذا منعاً للضرر ، وإبقاء على النفس ، فإن الشريعة الإسلامية جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد، وتقديم أقوى المصلحتين، وارتكاب أخف الضررين عند التعارض ” انتهى من “مجلة البحوث الإسلامية” (5/127).
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: “أما تنظيم النسل فلا بأس به إذا دعت إليه الحاجة، لكونها ذات أطفال كثيرين، ويشق عليها التربية، أو لأنها مريضة، أو لأسباب أخرى رآها الأطباء الثقات، فلا مانع من التنظيم بأن تمنع الحمل سنة أو سنتين، وهكذا حتى تستقيم .. حتى تستطيع تربية أطفالها أو حتى يخف عنها المرض…
أما منعه فلا يجوز منعه بالكلية إلا لعلة، إذا كان الحمل فيه خطر على حياتها، وذكر الأطباء أن الحمل فيه خطر عليها، فلا بأس بمنعه، وإلا فلا يمنع، ولا يجوز لها تعاطي منعه؛ لأنها مشروع لها أن تلتمس الأولاد، وأن تتزوج، وزوجها كذلك مشروع له التماس الأولاد، وقد تفعل هذا وتندم ندمًا كثيرًا.
فالحاصل: أنه لا يجوز تعاطي منع الحمل إلا لعلة لا حيلة فيها، وهي الخوف عليها من الموت؛ لأن الحمل فيه خطر على حياتها” انتهى من “فتاوى نور على الدرب” (21/ 388).
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب