أنا أعمل في شركة لحجز الغرف في الفنادق أونلاين، مثلها مثل الكثير من الشركات الأخرى، لكن طريقة عمل هذه الشركة جديدة، ومختلفة، فهم لديهم عملة رقمية خاصة بهم قيمتها غير ثابتة، وهم يوفرون طرق دفع كثيرة في الموقع، من بينها العملة الرقمية الخاصة بهم، ومؤخرا تم إضافة ميزة جديدة تسمى ب stacking؛ وهي أن المستخدم بإمكانه أن يترك 5 آلاف من هذه العملة التي قيمتها بالدولار غير ثابتة، وسيحصل على نسبة معينة ثابتة شهريا من 5 آلاف من العملة هذه، لكن بالنسبة للقيمة بالدولار فهي نسبة غير ثابتة، بحيث يمكن أن ينخفض سعر عملتهم أو يصعد، فيعني الربح بالقيمة المالية الحقيقية غير ثابت أو مضمون، لكن أن يربح رقما أكثر من عملاتهم فهو مضمون، و سعر العملة غير ثابت. وسؤالي هو : هل هذا الشيء حرام أم لا ؟ وأنا أعمل في فريق الدعم، ومهمتي الأساسية هي مساعدة الناس في الحجز في الفنادق، وليس لي دخل بهذه الميزة، لكن هناك احتمال أن يقوم أحد الأشخاص بسؤالي عنه، و سأضطر للتوضيح له، فهل يجوز لي العمل معهم أم لا؟ وأنا علي دين لهذه الشركة، فهل يجب أن أترك العمل، وأحاول إيجاد عمل آخر، وأدفع ديني، أم أكمل العمل معهم حتى أسدد الدين ؟
حكم العمل في شركة تضع مال العميل في عملة رقمية مقابل نسبة من هذه العملة
السؤال: 328932
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
لا يجوز أن يترك العميل 5000 من العملة الرقمية ليحصل على نسبة منها، سواء كان سيأخذ النسبة بالعملة الرقمية أو بالدولار، وسواء كان سعر العملة بالدولار متغيرا أو ثابتا؛ لأنه لا يجوز في الاستثمار أن يكون الربح نسبة من رأس المال بحال من الأحوال، وكل استثمار كان فيه رأس المال مضمونا، والربح نسبة منه، فهو قرض ربوي محرم.
وقد سبق في أجوبة بيان عدة شروط الاستثمار المباح، وأنه لابد أن يُعلم مجال الاستثمار، وأن يكون مباحا، وألا يُضمن رأس المال، وأن يكون العائد نسبة معلومة من الربح، لا من رأس المال، فانظر: جواب السؤال رقم : (113852) .
ثانيا:
يجوز لك العمل في مساعدة الآخرين في حجز الفنادق، بشرط عدم الدلالة أو الإعانة على هذا الاستثمار الربوي بوجه من الوجوه، فإن سئلت عنه، فلا تجب فيه بشيء من إيضاحه ، أو المساعدة عليه ، إنما تجيب ببيان حرمته ، إن أمكنك ذلك، وإلا سكتَّ ؛ لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ المائدة/2 .
وروى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: ” لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ” ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ .
قال النووي رحمه الله: ” هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين ، والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل” انتهى من “شرح مسلم” (11/ 26).
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة