أنا أطور تطبيقات، وحالياً أعمل على تطبيق، وأريد أن أرفعه على متجر جوجل بلاي وأبل ستور؛ لكي يستطيع أي شخص تحميل التطبيق، وسيكون التطبيق عبارة عن نسختين، الأولي مجانية والثانية مدفوعة، بحيث تقدم مزايا أخرى للمستخدم، ويكون ذلك هو مكسبي، وكي أرفع التطبيق إلى المتجر يجب أن أشتري حساب مطور جوجل بلاي ب25 دولار، ولو أردت أن أرفعه علي أبل ستور يجب أن أدفع اشتراك سنوي ب100 دولار، وبعد ذلك أستطيع أن أرفع أي عدد من التطبيقات أريده، ويقدم جوجل بلاي وأبل ستور خدمة للدفع بيني وبين مستخدمي التطبيق المشتركين في النسخة المدفوعة، ومقابل ذلك يأخذ جوجل بلاي 30% من كل عملية دفع، وأيضا أبل ستور يأخذ 30%، وأنا آخذ ال70% الباقية، ولكن إذا اشترك المستخدم في التطبيق لمدة سنة من خلال أبل ستور فإن أبل تأخذ 15% بدلا من 30% وأنا أخذ ال85% الباقية بدايةً من السنة الثانية، ولكن ذلك بعد إتمام المستخدم سنة واحدة من الاشتراك في التطبيق، و أما جوجل بلاي فلا يفعل ذلك.
السؤال هو إني لا أستطيع أن أشترك في خدمة الدفع تلك إلا بشراء ذلك الحساب من جوجل بلاي للاندرويد، أو دفع الاشتراك السنوي لأبل ستور للأيفون، فهل في ذلك شئ من الربا أو شيء محرم في تلك المعاملة بيني وبين جوجل بلاي وأبل ستور، بحيث أشتري الحساب أو أدفع اشتراك سنوي له، ومن ثم أشترك في خدمة و يأخذون نسبة عليها، كما إنني عندما أشتري الحساب أو أشترك في الخدمة أستطيع رفع أي عدد من التطبيقات أريد بلا حدود، أرجو الرد.
حكم شراء حساب جوجل بلاي و أبل ستور لرفع التطبيقات مع اشتراط المتجر عمولة عند بيع التطبيق
السؤال: 329243
ملخص الجواب
لا حرج في رفعك التطبيقات على المتجر بمقابل، مع اشتراط المتجر عمولة عند بيع شيء منها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا حرج في هذه المعاملة، وهي جمع بين عقدين: الإجارة والسمسرة.
أما الإجارة: فتتمثل في تحميل التطبيقات على المتجر، بمقابل.
وأما السمسرة: فكون المتجر إذا بعت عن طريقه يأخذ 30% أو 15%
وجمهور العلماء على منع اشتراط عقد في عقد؛ لأنه من باب بيعتين في بيعة.
قال ابن قدامة رحمه الله: ” أن يشترط عقدا في عقد ، نحو أن يبيعه شيئا بشرط أن يبيعه شيئا آخر ، أو يشتري منه أو يؤجره أو يزوجه أو يسلفه أو يصرف له الثمن أو غيره، فهذا شرط فاسد يفسد به البيع ، سواء اشترطه البائع أو المشتري” انتهى من “المغني” (4/ 309).
وينظر: “الموسوعة الفقهية” (9/ 271).
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية، وكثير من المعاصرين: جواز ذلك، ما لم يكن ذلك حيلة على الربا أو يؤدي إلى الربا كالجمع بين سلف (قرض) وبيع، أو سلف وسمسرة.
وأجابوا عن حديث النهي عن بيعتين في بيعة ، بأن المراد به بيع العينة.
وينظر: “المعاملات المالية”، للشيخ أبي عمر الدبيان (5/ 373).
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
” فالقول الصحيح : أنه إذا شرط عقدا في البيع : فإن الشرط صحيح ، والبيع صحيح ، إلا في مسألتين …
الأولى: إذا شرط قرضا ينتفع به، فهنا لا يحل لأنه قرض جر نفعا فيكون ربا.
الثانية: أن يكون حيلة على الربا ” انتهى مختصرا من “الشرح الممتع” (8/ 239).
وقال الشيخ أبو عمر الدبيان: “الراجح: في العقود المشتركة:
منع الجمع بين كل عقدين يترتب على الجمع بينهما الوقوع في محذور شرعي، وإن كان كل واحد منهما جائزًا بمفرده.
من ذلك: أن يقول أبيعكها بمائة إلى سنة، على أن أشتريها منك بثمانين حالة، وهذا بيع العينة المنهي عنه.
ومنه : لو باع عليه ذهبًا، واشترط عليه أن يشتري منه بثمنه ذهبًا آخر، فإنه حيلة لمبادلة الذهب بالذهب مع التفاضل.
ومنه : لو باعه الجمع [نوع رديء من التمر] بالدراهم، ثم ابتاع بالدراهم جنيبًا [نوع جيد من التمر] ، وكان ذلك عن مواطأة.
وكذلك لو باع عليه سلعة بشرط أن يقرضه، فإنه يدخل في القرض الذي جر نفعًا، وهكذا، ولا يدخل في ذلك العقدان اللذان لا يترتب على جمعهما محذور شرعي، كما لو باعه سيارته بشرط أن يبيعه داره، لأنه لا محذور هنا في جمع العقدين في عقد واحد، والله أعلم” انتهى من “المعاملات المالية” (5/ 380).
وعليه :
فلا حرج في رفعك التطبيقات على المتجر بمقابل، مع اشتراط المتجر عمولة عند بيع شيء منها.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب