وجد والدي طفلاً على رأس جبل فأنقذ حياته ، وقامت والدتي بتربيته ، وقد در صدرها لبناً دون طفل فقامت بإرضاعه عامين ، وكبر الولد وتربى معنا ، وقد أعطاه والدي اسمه ، وتوفي والدي ووالدتي وقد أوصى والدي بأن يرث هذا الغلام معنا ، فهل يجوز له أن يرث معنا وما حكم صلته بنساء عائلتنا ؟.
أرضعت والدتهم ولداً فهل يرث من أبيهم؟
السؤال: 33020
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
يشكر والدك ووالدتك على ما قاما به من الإحسان إلى هذا اللقيط حتى كبر .
ثانياً :
الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين ، فإذا كان رضاع الطفل من أمك كذلك فهو ابن لها ولزوجها من الرضاع ، وأخ لجميع أولادهما من الرضاعة ، قال تعالى : ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم … إلى قوله … وأخواتكم من الرضاعة … ) النساء / 23 ، وقال تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن حوالين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) البقرة / 233 ، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ) رواه مالك 2/601 ، وبلفظ قريب منه البخاري 3/149 ، ومسلم 2/1086 ، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ) رواه مالك 2/608 ، ومسلم 2/1075 .
علماً أن الرضعة هي : أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبناً ، فإن تركه وعاد ومص لبناً فرضعة ثانية وهكذا .
ثالثاً :
لا يجوز أن ينتسب المذكور إلى أبيكم على أنه ابن له .
رابعاًُ :
لا يرث المذكور من أبيكم ، لأنه ليس من ورثته .
خامساً :
إذا ثبت أن أباكم أوصى للمذكور بالثلث فما دون فلا بأس بذلك ، ولكم أن تصلوا المذكور وتحسنوا إليه فإن الله لا يضيع أجر المحسنين .
وبالله التوفيق
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 16/11