توفي والدي رحمه الله، ونحن أربعة إخوة وأربع أخوات، وترك لنا بيتا نؤجره، ونأخذ ثمن الإيجار، ونقسمه بين الورثة، لكن هناك مشكلة، وهي: أن زوج أحد أخواتي سفيه، ويصرف المال، ويجبر أختي على جلب مالها من الإرث وإلا طلقها، وهي تقول : إني أدخرها لمسقبل لأولادي عند أمي، ويوميا تحدث مشكلة، وتتصل أختي بنا تريد حلا مع زوجها، كذلك قررنا نحن الإخوة وليس الأخوات أن أعطي أخواتنا حصة الورثة للآخوات، وخاصة الأخت التي يجبرها زوجها على أخذ المال، فقررنا أن نعطي حصتها نقودا، ووتنازل أختي لنا، أي نشتري حصتها، من أجل أن نتخلص من زوجها؛ لأننا لا ندري بعد وفاة الوالدة أطال الله تعالى عمرها أن يقوم بإجبار أختي، مع المماطلة وطلب مال أكثر عن حصتها. فهل يجوز أن تبيع أختي حصتها لنا، وهي أيضا تماطل لا تريد بيع حصتها، بحجة أن لها إيجار تستفيد منه؟ فهل حرام علينا إذا طلبنا منها أن تبيع حصتها لنا ؟
يريدون من أختهم أن تبيع نصيبها لهم ليتخلصوا من المشاكل وهي تمانع وتماطل
السؤال: 330528
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
يجوز للوارث بيع حصته بشرط ألا يكون مجبراً
يجوز للوارث أن يبيع نصيبه للورثة أو أحدهم عن رضى؛ لقوله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ النساء/29.
وروى ابن ماجه (2185) وابن حبان (4967) عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ والحديث صححه البوصيري والألباني.
قال في "كشاف القناع" (3/ 149): " (وشروط البيع سبعة : أحدها: التراضي به منهما) أي: من المتبايعين (وهو أن يأتي به اختيارا) لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم [النساء: 29] ولحديث : إنما البيع عن تراض رواه ابن حبان" انتهى.
فإذا رضيت أختك ببيع نصيبها لكم، فلا حرج في ذلك.
وقد ذكرت أنها " تماطل لا تريد بيع حصتها بحجة أن لها إيجارا تستفيد منه" ؟
فإذا كان كذلك، حرم إجبارها على البيع، ولا ينبغي الإلحاح عليها لتبيع تحت سيف الحياء.
وإذا كان وجودها معكم يسبب لكم إزعاجا بسبب مطالبات زوجها المتكررة، فأنتم أولى الناس بالصبر عليها وإعانتها، والمصلحة ظاهرة في بقاء استفادتها من الأجرة، لا سيما مع حال زوجها المسرف المفسد ، فإن الغالب في مثل هذا أن يستولي على ثمن نصيبها، فيبدده ، ثم لا يبقى لها من ذلك كله شيء ، فلا بقي لها البيت، ولا ثمنه ، ولا أجرته ، ولا أي شيء ، وتكونون أنتم قد استرحتم، وضاع حق أختكم !!
فليبق الأمر على ما هو عليه ، ولو استولى على نصيبها من الأجرة ، كل شهر؛ فهذا أولى من تسلطه على ثمن نصيبها .
والحاصل:
أنه لا يصح البيع إلا عن رضى، ورغبة من المالك في بيع نصيبه ؛ فلا تلحوا على أختكم في ذلك، وانظروا في مصلحتها، ومصلحة مالها أيضا ، فهذا من تمام صلتكم لها .
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب