ما حكم اقتراض مال لبناء البيت الذي نسكن فيه، علما والله بأنه قد تصدع، ولا يصلح للسكن، كما إنه قديم جدا، ومنخفض، والجيران إذا صعدوا إلى سطح بيتهم فإنهم يطلعون على كامل بيتنا، وعلى أخواتي داخل البيت، ونحن لا نستطيع شراء منزل جديد، أو إيجار؛ لأن معاش الوالد لا يكفي بالكاد إلا احتياجاتنا، فهل يجوز اقتراض مال لبناء المنزل طابق واحد حتي يصلح للسكن وللستر؟
هل يجوز الاقتراض بالربا لبناء بيت متصدع؟
السؤال: 331378
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
الربا أمره عظيم جدا، وقد جاء فيه من الوعيد الشديد والإيذان بالحرب من الله ورسوله ما لم يأت في غيره.
قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) البقرة/278 – 279.
وروى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: (هُمْ سَوَاءٌ).
ولا يباح الربا إلا للضرورة، وما ذكرت ليس منها، ويمكنكم البحث عن بديل مشروع، كالتورق، بأن تشتروا سلعة بالتقسيط، ثم تبيعوها لجهة أخرى بالكاش، لتحصلوا على المال، والتورق جائز عند جمهور الفقهاء.
فإن لم يتيسر ذلك، فاصبروا، واكتفوا بترميم البيت، ونصح الجيران بعدم النظر والاطلاع على من تحتهم، بل بعدم الصعود على السطح، إلا أن يبنوا جدارا مرتفعا يمنعهم من النظر.
قال في "كشاف القناع" (3/413): "(ويلزم أعلا الجارين: بناءُ سترة تمنع مشارفة الأسفل)، لأن الإشراف على الجار إضرار به، لأنه يكشفه ويطلع على حُرَمه، فمنع منه لحديث لا ضرر ولا ضرار رواه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس مرفوعا" انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "قال في الروض: ويلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل، فمثلاً لي بيت مرتفع، فيجب أن أبني جداراً يمنع مشارفة الأسفل، وكم ارتفاعه؟
العلماء يقولون: العبرة في ذلك بقامة الرجل المتوسط، فلا بد أن يضع جداراً بحيث إذا وقف الإنسان، لا يشرف على جاره.
وإذا كان الجار ليس ملاصقاً، لكن بيني وبينه سور، وبيتي يطل عليه؛ فهنا يلزمني أن أضع سترة؛ لأن هذا ضرر على الجيران، ومِثْلُ ذلك النَّوافِذُ، فلا بد أن يكونَ جدارُها رفيعاً [أي : عاليا] ، فإن كان غير رفيع، فإنه لا يجوز" انتهى من "الشرح الممتع" (9/ 267).
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب