لي عدة أسئلة : 1. هل يجوز وضع وسائل ترفيهية في المسجدـ طاولة تنس، وألعاب فيديو بلاستيشن ـ لطلبة دار القرآن على أن تكون في مبنى دار القرآن التابع للمسجد ومبني على أرض المسجد؟ 2. إذا تبرع أحد المتبرعين بتقديم جهاز بلاستيشين لدار القرآن على شرط استخدامها فيما يرضي الله تعالى، فهل تقبل في حالة إجابة السؤال الإول بالجواز، وإذا قبلت فهل يجوز من المتبرع سحبها في حال تم التأكد من مخالفة الشرط، وبيان مفاسدها على الطلبة ؟ 3. وإذا لم يجز التبرع بيها فهل تعاد لمتبرعها ؟ 4. وهل يجوز صرف مال المتبرعين على وسائل راحة مثل طقم كنب لدار القرآن بدلاً من الفرش العربي المتوفر؟ 5. وهل يجوز التبرع بمستلزمات لاستخدامها في المسجد في صورة مؤقتة واستردادها عند انتهاء المسجد منها، أو عدم رغبة المتبرع في استمرار تقديم الخدمة ؟
حكم الهبة المؤقتة واشتراط الرجوع في الهبة
السؤال: 331480
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
يجوز وضع وسائل للترفيه لطلاب دار القرآن الكريم المقامة على أرض المسجد، إذا كانت وسائل مباحة، كطاولة التنس، وألعاب البليستيشن الخالية من المحرمات كالموسيقى وصور النساء؛ لما في الترفيه من مصالح تعود على الطلبة، على أن يراعى في ذلك تحديد الوقت وضبطه، وعدم التشويش على بقية الطلبة، أو الشغل عن الصلاة.
والأصل إباحة ذلك، ويتقوى بما ثبت من لعب الحبشة بالحراب في المسجد.
روى البخاري (5236)، ومسلم (892) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ” رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّتِي أَسْأَمُ، فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ الْحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهْوِ”.
وفي رواية للبخاري (950)، ومسلم (892) أن ذلك ” كَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ”.
و (الدرق) جمع درقة وهي الترس. (الحراب) جمع حربة، وهي رمح صغير عريض النصل.
ورواه النسائي (1595) وبوّب عليه: ” اللَّعِبُ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْعِيدِ وَنَظَرُ النِّسَاءِ إِلَى ذَلِكَ”.
ثانيا:
يجوز للمتبرع بجهاز البلايستيشن أن يشترط استعمالها فيما يرضي الله، وفيما فيه مصلحة ونفع للمسلمين، وأنه يستردها إذا خولف الشرط؛ لأن الأصل في الشروط الصحة؛ و الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ رواه أبو داود (3594)، وصححه الألباني في “صحيح أبي داود”.
ثالثا:
من تبرع لدار القرآن ولم يعيّن مصرفا كالمصاحف أو الرواتب مثلا، جاز صرف تبرعه في كل ما يعود على الدار بالنفع، ومن ذلك الأثاث، إذا كان الموجود غير لم يعد صالحا، أو لم يعد مناسبا للحال، أو موفيا بالغرض.
وعلى القائمين على الدار التحري في الصرف لأنهم مؤتمنون، فليس لهم الإسراف أو الصرف في غير المصلحة، وليس لهم النظر فيما يوجد في مؤسسات أخرى من الأثاث والفرش، بل عليهم أن يراعوا الحال، ويتصرفوا بما تقتضيه المصلحة، وما يناسب إمكاناتهم المتاحة في بلدهم، وما هو لائق بحالهم.
رابعا:
الهبة المؤقتة أو التبرع المؤقت، كأن يقول: هذه هبة لمدة سنة، أو إلى استغناء المسجد عنها، محل خلاف بين الفقهاء، والجمهور على المنع، وأجاز بعض الفقهاء التأقيت.
قال في “الإنصاف” (7/ 134): “قوله (ولا توقيتها. كقوله: وهبتك هذا سنة) هذا المذهب وعليه الأصحاب. إلا ما استثناه المصنف. وذكر الحارثي الجواز، واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله” انتهى.
والجمهور يمنعون تعليق الهبة على شرط، سواء كان في ابتدائها، أو في انتهائها وهو توقيتها، “لأنها تمليكٌ في حياة لمعين، فلم يجز تعليقها على شرطٍ؛ كالبيع” انتهى من “الممتع شرح المقنع” (3/ 190).
ومن أجاز تعليق الهبة على شرط، أجاز تأقيتها، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم.
قال الدكتور خالد المشيقح: “اشترط جمهور العلماء ألا تكون الهبة مؤقتة، كما لو قال: وهبتك هذا الكتاب شهرا.
ودليلهم على ذلك: أن عقد الهبة تمليك وهذا يقتضي التأبيد، واستثنوا هبتي العمرى والرقبى… وعند شيخ الإسلام رحمه الله يصح اشتراط الرجوع في الهبة، كما سيأتي في مبحث الرجوع في الهبة بالشرط، ومقتضاه صحة توقيت الهبة” انتهى من “الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا” (4/ 368).
وقال في المبحث المشار إليه (5/ 200): “الراجح والله أعلم جواز الرجوع بالشرط؛ إذ الواهب لم يرض بخروج ملكه إلا على هذا الوجه، والرضا شرط لصحة العقود” انتهى.
فعلى هذا القول، يجوز للمتبرع أن يؤقت هبته، أو يشترط رجوعها إليه عند انتهاء المسجد منها.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب